____________________
وبالجملة: قد تقدم منا: أن قياس المقام على فسخ اي الخيار قياس مع الفارق، لان إجازة ذي الخيار وفسخه ليس إلا لاعمال الحق من أقرار الالتزام أو رفعه وهما يحصلان بمجرد التشبث بالمنتقل إليه أو المنتقل عنه، لان العقد لا يقتضي بطبعه التصرف فإذا تصرف في المعقود عليه فيقتضي أن يكون تصرفه عن حق ولازمه الفسخ أو الامضاء.
وأما تصرف المالك في المقام، فليس إلا لاقتضاء طبع الملك ذلك وليس التصرف ولو مع الالتفات إلى عقد الفضولي ردا " وإلا لزم عدم إمكان الإجازة غالبا " لملازمة غالب ما وقع عليه العقد فضولا " مع تصرف مالكه، فينحصر إمكان إجازة عقد الفضولي بما إذا وقعت الإجازة فورا ".
وحاصل الكلام: أن الفعل في المقام ليس كالقول مسقطا " لعقد الفضولي رأسا " عن قابلية تعلق الإجازة به، بل إذا باع المالك فللمشتري إجازة العقد الفضولي فإذا لم يكن البيع فسخا " بل كان مفوتا " لمحل الإجازة بالنسبة إلى المالك، فعدم كون التعريض على البيع فسخا بطريق أولي. (ج 1 ص 287) (12) الطباطبائي: الظاهر: ان المراد كونه ردا " إذا قصد به انشاؤه والا فمع عدمه لا يكون ردا " بمجرد الالتفات، إذ هو أعم من قصد الرد وعدمه، ومع عدم القصد لا يصدق الرد الفعلي حتى يشمله الأدلة المذكورة. (ص 173) الإيرواني: يعني إذا قصد الرد بفعله، والا فبمجرد الالتفات إلى وقوع العقد لا يصير فعله ردا " ما لم ينشأ به الرد، بل اتي به قاصدا " به التصرف شبه تصرف الغاصب أو قاصدا " بالعرض على البيع التحري عن مشتري يدفع أكثر مما دفعه المشتري الأول حتى لو حصل دفع اليه، والا أجاز بيع الفضولي. (ص 144) (13) الطباطبائي: كما في موثقة زرارة عن أبي جعفر، سئلته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال:
(ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما) وفي خبره الآخر عنه، سئلته عن رجل تزوج
وأما تصرف المالك في المقام، فليس إلا لاقتضاء طبع الملك ذلك وليس التصرف ولو مع الالتفات إلى عقد الفضولي ردا " وإلا لزم عدم إمكان الإجازة غالبا " لملازمة غالب ما وقع عليه العقد فضولا " مع تصرف مالكه، فينحصر إمكان إجازة عقد الفضولي بما إذا وقعت الإجازة فورا ".
وحاصل الكلام: أن الفعل في المقام ليس كالقول مسقطا " لعقد الفضولي رأسا " عن قابلية تعلق الإجازة به، بل إذا باع المالك فللمشتري إجازة العقد الفضولي فإذا لم يكن البيع فسخا " بل كان مفوتا " لمحل الإجازة بالنسبة إلى المالك، فعدم كون التعريض على البيع فسخا بطريق أولي. (ج 1 ص 287) (12) الطباطبائي: الظاهر: ان المراد كونه ردا " إذا قصد به انشاؤه والا فمع عدمه لا يكون ردا " بمجرد الالتفات، إذ هو أعم من قصد الرد وعدمه، ومع عدم القصد لا يصدق الرد الفعلي حتى يشمله الأدلة المذكورة. (ص 173) الإيرواني: يعني إذا قصد الرد بفعله، والا فبمجرد الالتفات إلى وقوع العقد لا يصير فعله ردا " ما لم ينشأ به الرد، بل اتي به قاصدا " به التصرف شبه تصرف الغاصب أو قاصدا " بالعرض على البيع التحري عن مشتري يدفع أكثر مما دفعه المشتري الأول حتى لو حصل دفع اليه، والا أجاز بيع الفضولي. (ص 144) (13) الطباطبائي: كما في موثقة زرارة عن أبي جعفر، سئلته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال:
(ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما) وفي خبره الآخر عنه، سئلته عن رجل تزوج