محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩
نعم، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكني واللبس، كان عليه أجرة المثل إذا أجاز فتأمل. (7)
____________________
ثم إن الدوران بين الاحتمالات الثلاثة مختص بالقسم الثاني من قسمي التنافي، واما في القسم الأول فالدوران يكون بين احتمالين لا غير. (ص 144) (7) الآخوند: ربما يشكل بان وجه منافاة مثل البيع قبل الإجازة يعم مثل السكني، وذلك لما عرفت:
ان صحة البيع ينافي صحة العقد لا نفسه، ولم يكن وجه لصحته إلا الاجماع على نفوذ تصرفات المالك قبل الإجازة وانها كتصرفات سائر الملاك ومنها سكناه، فلا أجرة عليه، كما لا يخفى.
فلا وجه لاثبات الأجرة على مثلها، فإذا لم يكن عليه أجرة، فكانت منه كذلك منافية لصحة المجاز على الكشف.
ثم لا يخفى انه لا يوجب ذلك عدم نفوذ الإجازة على الكشف رأسا "، لاجل تحقق هذا المعني، اي:
كون تصرفه كتصرف سائر الملاك، وكتصرفه قبل العقد من الفضول، فان منافاة التصرفات لصحته ونفوذه من المجيز لنفوذه الإجارة، لا يستلزم عدم نفوذها بدون التصرف، فافهم. (ص 78) الطباطبائي: يمكن ان يكون (فتأمل) إشارة إلى ما ذكرنا من: منع المنافاة والمناقضة، ويمكن ان يكون إشارة إلى عدم الفرق بين السكني واللبس وما سبق من الإجارة وتزويج الأمة والاستيلاد، فيجري فيهما الاشكال فيها. (ص 173) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن الانتفاع باللبس مثلا " وإن لم يكن موصوفا " بالصحة، حتى يكون وقوع أحد المتنافيين صحيحا مانعا عن وقوع الآخر صحيحا "، إلا أن البرهان يعم كل متنافيين في الثبوت، وإن لم يوصفا بالصحة ومن الواضح أن ملك المنافع له أثران، أحدهما: عدم جواز استيفائها بغير إذن مالكها.
وثانيهما: كونها مضمونة على المستوفي لها والأول غير قابل للترتب في نفسه، لان إعتبار الحرمة في ما سبق هو في نفسه غير معقول، فاعتبار ملك المنافع السابقة بنحو الانقلاب ليس له هذا الأثر حتى يتوهم أن وقوع استيفائها جائز يمنع عن وقوع ملكها المستتبع لحرمته والثاني قابل للترتب فيمكن اعتبار ضمان المنافع المستوفاة لاعتبار ملكيتها لغير من استوفاها، فوقوعها غير مضمونة
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 289 291 305 308 309 315 316 317 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689