____________________
ثم إن الدوران بين الاحتمالات الثلاثة مختص بالقسم الثاني من قسمي التنافي، واما في القسم الأول فالدوران يكون بين احتمالين لا غير. (ص 144) (7) الآخوند: ربما يشكل بان وجه منافاة مثل البيع قبل الإجازة يعم مثل السكني، وذلك لما عرفت:
ان صحة البيع ينافي صحة العقد لا نفسه، ولم يكن وجه لصحته إلا الاجماع على نفوذ تصرفات المالك قبل الإجازة وانها كتصرفات سائر الملاك ومنها سكناه، فلا أجرة عليه، كما لا يخفى.
فلا وجه لاثبات الأجرة على مثلها، فإذا لم يكن عليه أجرة، فكانت منه كذلك منافية لصحة المجاز على الكشف.
ثم لا يخفى انه لا يوجب ذلك عدم نفوذ الإجازة على الكشف رأسا "، لاجل تحقق هذا المعني، اي:
كون تصرفه كتصرف سائر الملاك، وكتصرفه قبل العقد من الفضول، فان منافاة التصرفات لصحته ونفوذه من المجيز لنفوذه الإجارة، لا يستلزم عدم نفوذها بدون التصرف، فافهم. (ص 78) الطباطبائي: يمكن ان يكون (فتأمل) إشارة إلى ما ذكرنا من: منع المنافاة والمناقضة، ويمكن ان يكون إشارة إلى عدم الفرق بين السكني واللبس وما سبق من الإجارة وتزويج الأمة والاستيلاد، فيجري فيهما الاشكال فيها. (ص 173) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن الانتفاع باللبس مثلا " وإن لم يكن موصوفا " بالصحة، حتى يكون وقوع أحد المتنافيين صحيحا مانعا عن وقوع الآخر صحيحا "، إلا أن البرهان يعم كل متنافيين في الثبوت، وإن لم يوصفا بالصحة ومن الواضح أن ملك المنافع له أثران، أحدهما: عدم جواز استيفائها بغير إذن مالكها.
وثانيهما: كونها مضمونة على المستوفي لها والأول غير قابل للترتب في نفسه، لان إعتبار الحرمة في ما سبق هو في نفسه غير معقول، فاعتبار ملك المنافع السابقة بنحو الانقلاب ليس له هذا الأثر حتى يتوهم أن وقوع استيفائها جائز يمنع عن وقوع ملكها المستتبع لحرمته والثاني قابل للترتب فيمكن اعتبار ضمان المنافع المستوفاة لاعتبار ملكيتها لغير من استوفاها، فوقوعها غير مضمونة
ان صحة البيع ينافي صحة العقد لا نفسه، ولم يكن وجه لصحته إلا الاجماع على نفوذ تصرفات المالك قبل الإجازة وانها كتصرفات سائر الملاك ومنها سكناه، فلا أجرة عليه، كما لا يخفى.
فلا وجه لاثبات الأجرة على مثلها، فإذا لم يكن عليه أجرة، فكانت منه كذلك منافية لصحة المجاز على الكشف.
ثم لا يخفى انه لا يوجب ذلك عدم نفوذ الإجازة على الكشف رأسا "، لاجل تحقق هذا المعني، اي:
كون تصرفه كتصرف سائر الملاك، وكتصرفه قبل العقد من الفضول، فان منافاة التصرفات لصحته ونفوذه من المجيز لنفوذه الإجارة، لا يستلزم عدم نفوذها بدون التصرف، فافهم. (ص 78) الطباطبائي: يمكن ان يكون (فتأمل) إشارة إلى ما ذكرنا من: منع المنافاة والمناقضة، ويمكن ان يكون إشارة إلى عدم الفرق بين السكني واللبس وما سبق من الإجارة وتزويج الأمة والاستيلاد، فيجري فيهما الاشكال فيها. (ص 173) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن الانتفاع باللبس مثلا " وإن لم يكن موصوفا " بالصحة، حتى يكون وقوع أحد المتنافيين صحيحا مانعا عن وقوع الآخر صحيحا "، إلا أن البرهان يعم كل متنافيين في الثبوت، وإن لم يوصفا بالصحة ومن الواضح أن ملك المنافع له أثران، أحدهما: عدم جواز استيفائها بغير إذن مالكها.
وثانيهما: كونها مضمونة على المستوفي لها والأول غير قابل للترتب في نفسه، لان إعتبار الحرمة في ما سبق هو في نفسه غير معقول، فاعتبار ملك المنافع السابقة بنحو الانقلاب ليس له هذا الأثر حتى يتوهم أن وقوع استيفائها جائز يمنع عن وقوع ملكها المستتبع لحرمته والثاني قابل للترتب فيمكن اعتبار ضمان المنافع المستوفاة لاعتبار ملكيتها لغير من استوفاها، فوقوعها غير مضمونة