____________________
(9) الطباطبائي: يعني على وجه لا يكون للإجازة دخل أصلا "، أو كان الشرط لحوقها مطلقا " من غير اشتراط فيها بكونها في محلها حسبما ذكرنا. (ص 173) الأصفهاني: سواء كان من باب الكشف المحض، أو من باب اشتراط العقد بشرط مقارن أو بشرط متأخر، فإن العلة التامة حال العقد متحققة على الفرض، فالتصرف الواقع بعده تصرف في ملك الغير واقعا كما نبهنا عليه.
نعم، بناء على الكشف الصرف لا مجال للاشكال أصلا "، إذ التصرف متوسط بين المنكشف وكاشفه، وعلى الشرط المقارن والمتأخر بين السبب ومنشأ انتزاع شرطه المقارن، وبينه وبين نفس شرطه المتأخر، فيتوهم حينئذ سقوط السبب عن قابلية التأثير بتوسط التصرف بينه وبين شرطه، أو بينه وبين مصحح انتزاع شرطه.
وقد عرفت: ما ينبغي أن يقال فيه التصرفات الغير المنافية لملك المشتري. (ج 2 ص 282) (10) الطباطبائي: حتى مثل البيع والعتق نحوهما. (ص 173)
نعم، بناء على الكشف الصرف لا مجال للاشكال أصلا "، إذ التصرف متوسط بين المنكشف وكاشفه، وعلى الشرط المقارن والمتأخر بين السبب ومنشأ انتزاع شرطه المقارن، وبينه وبين نفس شرطه المتأخر، فيتوهم حينئذ سقوط السبب عن قابلية التأثير بتوسط التصرف بينه وبين شرطه، أو بينه وبين مصحح انتزاع شرطه.
وقد عرفت: ما ينبغي أن يقال فيه التصرفات الغير المنافية لملك المشتري. (ج 2 ص 282) (10) الطباطبائي: حتى مثل البيع والعتق نحوهما. (ص 173)