____________________
من حيث الزمان أيضا " بان سبب الملكية وان كان هو العقد والإجازة، فيكون ملكية الغاصب سابقة من جهة تقدم سببها وهو الاقباض على الإجازة التي هي جزء سب ملكية المجيز، الا ان العقد علة تامة التعلق حق للمجيز بالثمن حيث جعل ثمنا " لماله، فهذا الحق مقدم على ملكية الغاصب لتقدم سببه على سببها، فالأولى: ان يمنع تعلق حق به بالثمن أو حق الإجازة ليس من الحقوق، بل ليس هناك الا الحكم الشرعي بجواز الإجازة والتملك بها فتدبر. (ص 172) الأصفهاني: إلا أن يقال - كما عن صاحب المقابيس قدس سره في بعض كلماته، وعن بعض أجلة العصر -: أن العقد بنفسه سبب لاثر ناقص، يتم بالإجازة ويزول بالرد، فمع سبق هذا الأثر الناقص لا مجال لتأثير تسليط المشتري ولا لتصرف الغاصب، ولعله عبر عن هذه المرتبة من الأثر بالحق، وإلا فحق الإجازة ليس إلا جواز الإجازة المتفرعة على بقاء العقد على حاله، وقد تقدم سابقا تضعيف هذا المبني وأن الملك ليس له مراتب مختلفة بالشدة والضعف، سواء كان مقولة أو أمرا اعتباريا "، مع أنه لا دليل على هذا التأثير، والصحة التأهلية ليست إلا إمكان تأثير العقد إمكانا " استعداديا " كما مر توضيحه مرارا ". (ج 2 ص 271) (45) الآخوند: حاصله منع كون التسليط علة تامة، بل تأثيره مشروط برد مالك كما يمكن ان يقال: إنه بالعقد الفضولي ملك ان يملك الثمن، فهو مانع عن تأثيره ما لم يقع من العين بالرد، فافهم. (ص 77) الأصفهاني: وجهه: أن التسليط هنا وإن لم يكن بعنوان الوفاء، لان الوفاء بالعقد مع المالك يقتضي تسليط المالك لا تسليط الأجنبي، وليس كالتمليك اعتباريا " قابلا " للتعلق المالك، بل يتعلق بالشخص خارجا "، لكنه حيث كان العاقد لم يرفع اليد عن عقده، وكان عقده مع المالك بعنوانه بترقب الإجازة من المالك بالحمل الشايع، فلا محالة لا يسلط الأجنبي على هذا المال مطلقا "، بل مراعي بعدم إجازة المالك، فلا إذن منه في فرض إجازة المالك، كما لا تمليك منه للغاصب بتسليطه على القول، ويتفرع عليه عدم نفوذ تصرفات الغاصب المتوقفة على الملك.