مدفوعة: بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد مؤثرة من حينه. (8)
____________________
(8) الأصفهاني: ملخصه: أن المالك حال الإجازة إذا لم يكن مالكا حال العقد فإجازته - بناء على القول بالصحة في تلك المسألة - توجب تأثير العقد المجاز بعد دخول المبيع في ملكه بالعقد الثاني، كما تقدم من المصنف قدس سر ه.
وأما إذا كان مالكا " حال العقد أيضا " فلا بد من تأثير العقد المجاز من حين صدوره، وهنا حيث وقعت الإجارة صحيحة، فيمتنع وقوع العقد المجاز صحيحا من حين صدوره، والمفروض لزوم وقوعه صحيحا من حين صدوره باجماع أهل الكشف.
وفيه: أنه لم يمنع من تأثير العقد هناك من حين صدوره إلا عدم الملك حال صدور العقد، فلذا تأخر تأثيره إلى حصول شرطه وهو الملك، وهنا كذلك حيث لا ملك له في مدة الإجارة، فيتأخر تأثير العقد المجاز إلى صيرورة المنافع قابلة للتمليك بالتبع بانقضاء مدة الإجارة.
ولا فرق بين عدم الملك من رأس أو زواله بعد ثبوته، كما لا فرق بين عدمه متصلا " بحال العقد وعدمه منفصلا، بل الثاني أولي لوقوع عقد البيع على ملكه، والاجماع المزبور ليس تعبديا "، بل بملاحظة أن إمضاء العقد يقتضي مضيه من حين صدوره، لو لم يكن مانع أو لم يكن الشرط مفقودا "، ففي عقد الصرف مثلا لا تقتضي كاشفية الإجازة قطعا تأثير العقد من حين صدوره، بل بعد القبض في قبال عدم تأثيره حال الإجازة، هذا بناء على مسلكه قدس سره، وإلا فقد عرفت من تأثير العقد هنا حال صدوره بنحو الانقلاب. (ج 2 ص 281)
وأما إذا كان مالكا " حال العقد أيضا " فلا بد من تأثير العقد المجاز من حين صدوره، وهنا حيث وقعت الإجارة صحيحة، فيمتنع وقوع العقد المجاز صحيحا من حين صدوره، والمفروض لزوم وقوعه صحيحا من حين صدوره باجماع أهل الكشف.
وفيه: أنه لم يمنع من تأثير العقد هناك من حين صدوره إلا عدم الملك حال صدور العقد، فلذا تأخر تأثيره إلى حصول شرطه وهو الملك، وهنا كذلك حيث لا ملك له في مدة الإجارة، فيتأخر تأثير العقد المجاز إلى صيرورة المنافع قابلة للتمليك بالتبع بانقضاء مدة الإجارة.
ولا فرق بين عدم الملك من رأس أو زواله بعد ثبوته، كما لا فرق بين عدمه متصلا " بحال العقد وعدمه منفصلا، بل الثاني أولي لوقوع عقد البيع على ملكه، والاجماع المزبور ليس تعبديا "، بل بملاحظة أن إمضاء العقد يقتضي مضيه من حين صدوره، لو لم يكن مانع أو لم يكن الشرط مفقودا "، ففي عقد الصرف مثلا لا تقتضي كاشفية الإجازة قطعا تأثير العقد من حين صدوره، بل بعد القبض في قبال عدم تأثيره حال الإجازة، هذا بناء على مسلكه قدس سره، وإلا فقد عرفت من تأثير العقد هنا حال صدوره بنحو الانقلاب. (ج 2 ص 281)