____________________
وإن لم يقع به الرد القولي، لكنه مصداق للرد باعتبار انه فعل من الأفعال، إذ لا اشكال في أن هذا الفعل - أعني: انشاء الرد باللفظ الغلط - مصداق للرد فيتحقق به الرد، وهذا بخلاف مثل الطلاق والذي لا يقع بالفعل، ولا بد فيه من القول فلا يقع باللفظ الغلط كما لا يخفى.
هذا بالنسبة إلى الرد بالقول. (اما الكلام بالنسبة إلى الرد الفعلي، وبالنسبة إلى التصرفات الناقلة مثل البيع فسيأتي.) (ص 242) (2) الأصفهاني: أما أصالة بقاء القابلية في كلامه (كما قلنا سابقا ")، فمرجعها إلى وجوب الوفاء بالعقد الواقع بعد الانتساب بالإجازة، لا أن القابلية أمر شرعي أو ترتب عليها أثر شرعي. (ج 2 ص 273) الطباطبائي: الظاهر: ان مراده تزويج البنت المزوجة فضولا " لا تزويج الأمة المبيعة، فإنه ذكره بعد ذلك في عداد الإجازة والاستيلاد فتدبر. (ص 173) الإيرواني: يعني تزويج الحرة نفسها من غير من زوجها الفضولي منه، لا تزويج الأمة التي باعها الفضولي. (ص 144) (3) الآخوند: لا ريب في ذلك في الجملة على النقل، فإنه خرج قبل الإجازة عن ملكه وصار لغيره.
نعم ربما يشكل في مثل الاتلاف، فإنه لا ينافي الإجازة، غاية الامر يتنزل إلى البدل من المثل أو القيمة، كما في الفسخ بالخيار، وهي قاعدة (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)، المأخوذة من الروايات في معناها روايات مختلفة في الديات والشهادات والإجارة وغيرها، وهذه العبارة لم توجد بعينها في رواية صورة تلف العوضين أو أحدهما، الا إذا تشبث بذيل الاجماع على اعتبار بقاء العوضين ها هنا ان تم، لكنه بعيد.
واما على الكشف فمجرد نقله عن ملكه لا ينافي صحة المجاز.
هذا بالنسبة إلى الرد بالقول. (اما الكلام بالنسبة إلى الرد الفعلي، وبالنسبة إلى التصرفات الناقلة مثل البيع فسيأتي.) (ص 242) (2) الأصفهاني: أما أصالة بقاء القابلية في كلامه (كما قلنا سابقا ")، فمرجعها إلى وجوب الوفاء بالعقد الواقع بعد الانتساب بالإجازة، لا أن القابلية أمر شرعي أو ترتب عليها أثر شرعي. (ج 2 ص 273) الطباطبائي: الظاهر: ان مراده تزويج البنت المزوجة فضولا " لا تزويج الأمة المبيعة، فإنه ذكره بعد ذلك في عداد الإجازة والاستيلاد فتدبر. (ص 173) الإيرواني: يعني تزويج الحرة نفسها من غير من زوجها الفضولي منه، لا تزويج الأمة التي باعها الفضولي. (ص 144) (3) الآخوند: لا ريب في ذلك في الجملة على النقل، فإنه خرج قبل الإجازة عن ملكه وصار لغيره.
نعم ربما يشكل في مثل الاتلاف، فإنه لا ينافي الإجازة، غاية الامر يتنزل إلى البدل من المثل أو القيمة، كما في الفسخ بالخيار، وهي قاعدة (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)، المأخوذة من الروايات في معناها روايات مختلفة في الديات والشهادات والإجارة وغيرها، وهذه العبارة لم توجد بعينها في رواية صورة تلف العوضين أو أحدهما، الا إذا تشبث بذيل الاجماع على اعتبار بقاء العوضين ها هنا ان تم، لكنه بعيد.
واما على الكشف فمجرد نقله عن ملكه لا ينافي صحة المجاز.