____________________
بل موجبة لانقلاب العقد في ظرفه، فليس تملك الثمن إلا بالعقد السابق على تملك بدله.
وأما على الكشف بنحو الشرط المتأخر المصطلح عليه، فلان الإجازة المتأخرة شرط لتأثير عقدين مترتبين، فبهذه الإجازة يملك الثمن قبل ملك بدله قبلية زمانية، فلا يمنع من تملك البدل الموقوف على تملك الثمن قبلا ".
وأما بناء على النقل الذي هو مورد الاشكال، فلا بد من تأثير كلا العقدين في حال الإجازة، مع أن تأثير الإجازة في العقد الثاني فعلا " موقوف على تملك الثمن قبلا " لئلا يلزم دخول الثمن وخروجه في زمان واحد، فلا يصح العقد السابق بإجازة العقد اللاحق، بل لا بد من إجازة العقد الأول أولا ".
وإجازة العقد الثاني ثانيا ".
وفيه أولا ": إن هذا الاشكال لا دخل له بعلم المشتري بالغصب ولا بوقوع التسليط بعده، ولا يكون التسليط موجبا لاختصاص الثمن بالغاصب.
وثانيا ": أن تتبع العقود لا يختص بما إذا أجاز الكل بإجازة واحدة، فله أن يجيز مترتبا على النقل.
وثالثا ": أن معني صحة العقود الواردة على الثمن بإجازة العقد الأخير هو: أن إجازته بالمطابقة إجازة لما قبله بالالتزام، ومعني كونها ناقلة أنه لا يحصل الملك قبلها، لا أنها علة تامة أو جزئها الأخير للملك، بل يمكن أن يكون هناك شرط آخر يتوقف تأثير العقد المجاز عليه، وحيث إن دخول الثمن في ملكه بالإجازة شرط متقدم لتملك بدله وخروجه، حق التعبير أن يقول: لا انها علة تامة للملك ولا جزئها الأخير عن ملكه، فلا محالة لا يؤثر العقد الثاني إلا بعد تأثير العقد الأول قبله، بآن حتى لا يلزم كون الدخول والخروج في زمان واحد. (ج 2 ص 226) (44) الطباطبائي: لا يخفى ان الفخر لم يدع الأسبقية حتى يرد عليه ذلك، بل ادعي وجوب تقديم حق المجيز وعلله بما ذكره من كون الغاصب مأخوذا " بأشق الأحوال، مع أنه يمكن دعوى سبق حق المجيز
وأما على الكشف بنحو الشرط المتأخر المصطلح عليه، فلان الإجازة المتأخرة شرط لتأثير عقدين مترتبين، فبهذه الإجازة يملك الثمن قبل ملك بدله قبلية زمانية، فلا يمنع من تملك البدل الموقوف على تملك الثمن قبلا ".
وأما بناء على النقل الذي هو مورد الاشكال، فلا بد من تأثير كلا العقدين في حال الإجازة، مع أن تأثير الإجازة في العقد الثاني فعلا " موقوف على تملك الثمن قبلا " لئلا يلزم دخول الثمن وخروجه في زمان واحد، فلا يصح العقد السابق بإجازة العقد اللاحق، بل لا بد من إجازة العقد الأول أولا ".
وإجازة العقد الثاني ثانيا ".
وفيه أولا ": إن هذا الاشكال لا دخل له بعلم المشتري بالغصب ولا بوقوع التسليط بعده، ولا يكون التسليط موجبا لاختصاص الثمن بالغاصب.
وثانيا ": أن تتبع العقود لا يختص بما إذا أجاز الكل بإجازة واحدة، فله أن يجيز مترتبا على النقل.
وثالثا ": أن معني صحة العقود الواردة على الثمن بإجازة العقد الأخير هو: أن إجازته بالمطابقة إجازة لما قبله بالالتزام، ومعني كونها ناقلة أنه لا يحصل الملك قبلها، لا أنها علة تامة أو جزئها الأخير للملك، بل يمكن أن يكون هناك شرط آخر يتوقف تأثير العقد المجاز عليه، وحيث إن دخول الثمن في ملكه بالإجازة شرط متقدم لتملك بدله وخروجه، حق التعبير أن يقول: لا انها علة تامة للملك ولا جزئها الأخير عن ملكه، فلا محالة لا يؤثر العقد الثاني إلا بعد تأثير العقد الأول قبله، بآن حتى لا يلزم كون الدخول والخروج في زمان واحد. (ج 2 ص 226) (44) الطباطبائي: لا يخفى ان الفخر لم يدع الأسبقية حتى يرد عليه ذلك، بل ادعي وجوب تقديم حق المجيز وعلله بما ذكره من كون الغاصب مأخوذا " بأشق الأحوال، مع أنه يمكن دعوى سبق حق المجيز