____________________
إلى ما كان العقد المترتب واقعا " على المال المجاز أو على ثمنه شئ أبداه المصنف قدس سره ولم يكن في عبارة الأصحاب إشارة اليه.
ولا يخفى انه حسن جيد لكن مشروطا " بما ذكرناه أعني فرض كون العقد الواقع على الثمن من متفرعات العقد المجاز الواقع على المثمن بان كان العقد الواقع على الثمن ممن اشتري عن الفضولي بعد بيعه المثمن ممن اشتراه عنه - وهو زيد في المثال المتقدم الذي اشتري الفرس من الفضولي فباعه بدينار ثم باع ذاك الدينار -.
واما إذا لم يكن كذلك فإجازة العقد المجاز لا يستلزم اجازته، كما إذا باع الفضولي الفرس من زيد بدينار ثم باع هو نفسه ذاك الدينار بثوب، فان إجازة بيع الفرس بالدينار لا يستلزم صحة بيع الدينار بالثوب، ضرورة ان إجازة بيع الفرس بالدينار مستلزم لصيرورة الدينار ملكا للمجيز، فبيع الدينار بالثوب فضولي مثل بيع الفرس بالدينار يحتاج إلى الإجازة. (كل هذا مر منا تحت التعليقة 19).
(ج 2 ص 226) (33) الطباطبائي: لا يخفى ان هذا الاشكال انما يختص بما إذا كان الثمن شخصيا "، وإلا فمع كونه كليا " غايته ان المدفوع إلى الغاصب يصير ملكا " له لكن لا يتعين الثمن فيه فيمكن حينئذ إجازة البيع ومطالبة الثمن من المشتري.
نعم، حينئذ لا يمكن إجازة العقد الثاني للغاصب لأنه لا دخل له بالمجيز.
ثم إنه ليس اشكالا " في جواز تتبع العقود، بل الاشكال انما هو في صحة العقد الأول ومنه يسري إلى سائر العقود الا فيما فرضنا من كون الثمن كليا "، فان الاشكال فيه انما هو في التتبع لا في العقد الأول.
ثم إنه مبني على كون الثمن المدفوع إلى الغاصب ملكا " له، وإلا فلا يكفيه مجرد عدم جواز الاسترداد والقول بملكية الغاصب له مقطوع الفساد وان نسب إلى ظاهر بعض الكلمات.
ولا يخفى انه حسن جيد لكن مشروطا " بما ذكرناه أعني فرض كون العقد الواقع على الثمن من متفرعات العقد المجاز الواقع على المثمن بان كان العقد الواقع على الثمن ممن اشتري عن الفضولي بعد بيعه المثمن ممن اشتراه عنه - وهو زيد في المثال المتقدم الذي اشتري الفرس من الفضولي فباعه بدينار ثم باع ذاك الدينار -.
واما إذا لم يكن كذلك فإجازة العقد المجاز لا يستلزم اجازته، كما إذا باع الفضولي الفرس من زيد بدينار ثم باع هو نفسه ذاك الدينار بثوب، فان إجازة بيع الفرس بالدينار لا يستلزم صحة بيع الدينار بالثوب، ضرورة ان إجازة بيع الفرس بالدينار مستلزم لصيرورة الدينار ملكا للمجيز، فبيع الدينار بالثوب فضولي مثل بيع الفرس بالدينار يحتاج إلى الإجازة. (كل هذا مر منا تحت التعليقة 19).
(ج 2 ص 226) (33) الطباطبائي: لا يخفى ان هذا الاشكال انما يختص بما إذا كان الثمن شخصيا "، وإلا فمع كونه كليا " غايته ان المدفوع إلى الغاصب يصير ملكا " له لكن لا يتعين الثمن فيه فيمكن حينئذ إجازة البيع ومطالبة الثمن من المشتري.
نعم، حينئذ لا يمكن إجازة العقد الثاني للغاصب لأنه لا دخل له بالمجيز.
ثم إنه ليس اشكالا " في جواز تتبع العقود، بل الاشكال انما هو في صحة العقد الأول ومنه يسري إلى سائر العقود الا فيما فرضنا من كون الثمن كليا "، فان الاشكال فيه انما هو في التتبع لا في العقد الأول.
ثم إنه مبني على كون الثمن المدفوع إلى الغاصب ملكا " له، وإلا فلا يكفيه مجرد عدم جواز الاسترداد والقول بملكية الغاصب له مقطوع الفساد وان نسب إلى ظاهر بعض الكلمات.