____________________
وهذا الوجه الذي ذكرنا بالنظر إلى مقام الثبوت وأن مثل هذا التسليط مراعي واقعا "، بخلاف ما ذكره، من الاخذ بالقدر المتيقن، فإنه ناظر إلى مقام الثبوت وعدم الدليل على ما يخالف القواعد زائدا على المتيقن منه.
والتحقيق: أن الأمور الاعتبارية من التكليفية والوضعية - حتى الإباحة المالكية الانشائية - قابلة للتعليق على وجود شئ أو عدمه، بخلاف الأمور المتأصلة كالتسليط الخارجي، فإنه واقع لا تعليق فيه، إذ لا يعقل تحقق المعلق قبل تحقق المعلق عليه، ولا يعقل كون الرضا به معلقا على عدم الإجازة، لان هذا التسليط الخارجي الاختياري صادر عن الاختيار بمباديه، فلا يعقل صدوره عن رضا غير محقق، بل معلق على أمر غير حاصل أو غير معلوم الحصول، وليس الرضا والطيب إلا الإرادة أو أحد مباديها كما مر تفصيله في بيع المكره.
وأما قصور مقام الاثبات والاخذ بالمتيقن فمبني على إفادة التسليط للملكية، وقد مر أنه ليس كذلك وأن نفوذ تصرفات الغاصب لا يدور مدار مملكية التسليط. (ج 2 ص 271) (46) الآخوند: بل المتيقن من حكمهم ان التسليط مع العلم بالغصب، موجب لعدم الضمان مطلقا ولو أتلف، وهو ليس على خلاف القاعدة، فان دليل الضمان ج مثل على اليد ومن أتلف - منصرف عما إذا سلطه المالك عليه بالتصرف ولو بالاتلاف، ولو كان بعوض مال الغير، وعدم التضمين أعم من التمليك، فافهم. (ص 77) الطباطبائي: لعله (اي قوله: فافهم) إشارة إلى: ان وجه عدم جواز الاسترداد أو ملكية الغاصب إذا كان هو التسليط المجاني من جانب مالك الثمن، حيث إنه عالم بعدم كونه مالكا له ومع ذلك يدفعه اليه فهو مطلق غير مقيد بالإجازة، لان المفروض ان المشتري انما يشتري من الغاصب بعنوان انه المالك لا بتوقع إجازة المالك الحقيقي فتدبر. (ص 172)
والتحقيق: أن الأمور الاعتبارية من التكليفية والوضعية - حتى الإباحة المالكية الانشائية - قابلة للتعليق على وجود شئ أو عدمه، بخلاف الأمور المتأصلة كالتسليط الخارجي، فإنه واقع لا تعليق فيه، إذ لا يعقل تحقق المعلق قبل تحقق المعلق عليه، ولا يعقل كون الرضا به معلقا على عدم الإجازة، لان هذا التسليط الخارجي الاختياري صادر عن الاختيار بمباديه، فلا يعقل صدوره عن رضا غير محقق، بل معلق على أمر غير حاصل أو غير معلوم الحصول، وليس الرضا والطيب إلا الإرادة أو أحد مباديها كما مر تفصيله في بيع المكره.
وأما قصور مقام الاثبات والاخذ بالمتيقن فمبني على إفادة التسليط للملكية، وقد مر أنه ليس كذلك وأن نفوذ تصرفات الغاصب لا يدور مدار مملكية التسليط. (ج 2 ص 271) (46) الآخوند: بل المتيقن من حكمهم ان التسليط مع العلم بالغصب، موجب لعدم الضمان مطلقا ولو أتلف، وهو ليس على خلاف القاعدة، فان دليل الضمان ج مثل على اليد ومن أتلف - منصرف عما إذا سلطه المالك عليه بالتصرف ولو بالاتلاف، ولو كان بعوض مال الغير، وعدم التضمين أعم من التمليك، فافهم. (ص 77) الطباطبائي: لعله (اي قوله: فافهم) إشارة إلى: ان وجه عدم جواز الاسترداد أو ملكية الغاصب إذا كان هو التسليط المجاني من جانب مالك الثمن، حيث إنه عالم بعدم كونه مالكا له ومع ذلك يدفعه اليه فهو مطلق غير مقيد بالإجازة، لان المفروض ان المشتري انما يشتري من الغاصب بعنوان انه المالك لا بتوقع إجازة المالك الحقيقي فتدبر. (ص 172)