____________________
الطباطبائي: قد مر سابقا " ان الرد موجب لانفساخ العقد بحيث لا يقبل الإجازة بعد ذلك، لعدم بقاء المعاقدة والمعاهدة معه، فينتفي معه أهليته للإجازة. (ص 173) النائيني (منية الطالب): بعد ما تبين سابقا " تأثير رد المالك كإجازته في أن من شرائط الإجازة أن لا يسبقها الرد، الكلام يقع في أحكام الرد.
ثم قد تقدم أنه لو وقع الرد بالقول بطل العقد رأسا " وليس قابلا " لتعلق الإجازة به، لا من هذا الراد ولا من غيره، فلو انتقل بعد الرد إلى الغير فلا يؤثر إجازة الغير أيضا " وارثا " كان أو غيره. (ج 1 ص 285) الأصفهاني: قد عرفت - في مبحث الإجازة بعد الرد - تقابل العقد والحل، وأن الإجازة محققة للمعاقدة الحقيقية لا موجبة للانتساب فقط، وأنه لا دليل على كون الرد موجبا لانحلال المعاقدة فراجع (التنبيه الثالث من تنبيهات الإجازة) وأما أصالة بقاء القابلية الآتية في كلامه (الآتي)، فمرجعها إلى وجوب الوفاء بالعقد الواقع بعد الانتساب بالإجازة، لا أن القابلية أمر شرعي أو ترتب عليها أثر شرعي. (ج 2 ص 273) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم أن الكلام في الرد يقع في مقامين، الأول: في صحة الرد في نفسه وقابلية العقد الفضولي لان يتعلق به الرد. (وهذا غير مذكور في كلام المصنف). الثاني: فيما يتحقق به الرد. (فسيأتي) اما المقام الأول، فقد يستشكل فيه بعدم تأثير الرد في ابطال العقود، بل يبقي العقد مع الرد قابلا " لان يتعقبه الإجازة ممن انتقل المال الواقع عليه العقد الفضولي اليه، اما بالشراء أو بالإرث مع الاشكال في الشراء دون الإرث، وذلك لما تقدم سابقا مرارا " من: ان مورد الإجازة يجب ان يكون العقد الواقع
ثم قد تقدم أنه لو وقع الرد بالقول بطل العقد رأسا " وليس قابلا " لتعلق الإجازة به، لا من هذا الراد ولا من غيره، فلو انتقل بعد الرد إلى الغير فلا يؤثر إجازة الغير أيضا " وارثا " كان أو غيره. (ج 1 ص 285) الأصفهاني: قد عرفت - في مبحث الإجازة بعد الرد - تقابل العقد والحل، وأن الإجازة محققة للمعاقدة الحقيقية لا موجبة للانتساب فقط، وأنه لا دليل على كون الرد موجبا لانحلال المعاقدة فراجع (التنبيه الثالث من تنبيهات الإجازة) وأما أصالة بقاء القابلية الآتية في كلامه (الآتي)، فمرجعها إلى وجوب الوفاء بالعقد الواقع بعد الانتساب بالإجازة، لا أن القابلية أمر شرعي أو ترتب عليها أثر شرعي. (ج 2 ص 273) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم أن الكلام في الرد يقع في مقامين، الأول: في صحة الرد في نفسه وقابلية العقد الفضولي لان يتعلق به الرد. (وهذا غير مذكور في كلام المصنف). الثاني: فيما يتحقق به الرد. (فسيأتي) اما المقام الأول، فقد يستشكل فيه بعدم تأثير الرد في ابطال العقود، بل يبقي العقد مع الرد قابلا " لان يتعقبه الإجازة ممن انتقل المال الواقع عليه العقد الفضولي اليه، اما بالشراء أو بالإرث مع الاشكال في الشراء دون الإرث، وذلك لما تقدم سابقا مرارا " من: ان مورد الإجازة يجب ان يكون العقد الواقع