____________________
(39) الإيرواني: كأنه جعل خروج الثمن عن ملك مالكه مفروغا " عنه، والمفروض انه لم يدخل بعد في ملك المغصوب منه للبناء على النقل، فلا بد أن يكون داخلا " في ملك الغاصب وإلا لزم بقاء الملك بلا مالك.
وأنت خبير بأنه لا وجه لهذا الالتزام بعد البناء على النقل، بل على هذا المبني كل من المالين باق على ملك مالكه الأصلي إلى أن تتحقق الإجازة، مع أن لازم هذا البيان حصول ملك الغاصب قبل التسليط وبنفس العقد. (ص 143) (40) الإيرواني: قد تقدم ان الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك مستفاد من دليل سلطنة الناس على أموالهم، فهي حكم شرعي وضعي، ومعناها جعل الشارع إجازة المالك مؤثرة في صحة العقد الصادر من الفضولي، فكما أن له أن يبيع فله أن يجيز بيع الفضولي ومعلوم ان هذا الحكم إنما يثبت مع بقاء الثمن والمثمن على قابلية تعلق الإجازة، فلو خرجا أو أحدهما عن الملك كما في المقام لم يبق للإجازة محل.
وأنت خبير بأنه لا وجه لهذا الالتزام بعد البناء على النقل، بل على هذا المبني كل من المالين باق على ملك مالكه الأصلي إلى أن تتحقق الإجازة، مع أن لازم هذا البيان حصول ملك الغاصب قبل التسليط وبنفس العقد. (ص 143) (40) الإيرواني: قد تقدم ان الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك مستفاد من دليل سلطنة الناس على أموالهم، فهي حكم شرعي وضعي، ومعناها جعل الشارع إجازة المالك مؤثرة في صحة العقد الصادر من الفضولي، فكما أن له أن يبيع فله أن يجيز بيع الفضولي ومعلوم ان هذا الحكم إنما يثبت مع بقاء الثمن والمثمن على قابلية تعلق الإجازة، فلو خرجا أو أحدهما عن الملك كما في المقام لم يبق للإجازة محل.