____________________
(34) الإيرواني: الوجهان مبنيان على أن التسليط مع العلم بالغصب تمليك أو إذن في الاتلاف فعلي الأول لم يكن له الرجوع إلا من باب الرجوع في الهبة إذا لم تكن هبة ذي رحم دونه على الثاني. (ص 143) (35) الإيرواني: هذه العبارة تؤذن بان منشأ الاشكال التردد بين الكشف - ولو حكما " - والنقل، فعلي الأول لا يكون التسليط والتمليك مانعا " من نفوذ الإجازة، بل يبطل التسليط والتمليك بنفسه، لان الإجازة تجري العقد الصادر من الفضولي مجري العقد الصادر من المالك في التأثير من حينه بخلافه على الثاني، فيصح التمليك بعموم أدلة نفوذ تصرفات المالك وتبطل الإجازة. (ص 143) (36) الإيرواني: هذه العبارة ظاهرة في فرض النقل وان المانع من تأثير الإجازة سبق ملك الغاصب للثمن وفوات المحل عن قابلية لحوق الإجازة، فيفهم من العبارتين ان إشكال قطب الدين والشهيد مختص بما إذا قيل بالنقل، فاحفظ ذلك لتنتفع به في رد المصنف حيث عمم إشكالهما إلى القول بالكشف فردهما بقوله فيما سيأتي، إذ حينئذ يندفع ما استشكله القطب والشهيد إلى آخر عبارته.
(ص 143)
(ص 143)