____________________
(27) الإيرواني: يعني انه فضولي ابتدائي محتاج إلى إجازة مستقلة كالبيوع الواقعة على مال المالك ابتداء، وذلك أن الرغيف صار له بإجازته لبيع الدرهم بالرغيف فكأنه هو المشتري للرغيف بالدرهم.
نعم، بناء على النقل في الإجازة، يبتني على عدم إعتبار ملك المجير حال العقد. (ص 142) (28) الآخوند: اما كونها فسخ لما قبله، فلتوقف صحة المجاز على بطلانه، فتصحيحه بالإجازة يلازم فسخه وإبطاله.
واما كونها إجازة لما بعده - اي مصححة له - فلكونها متضحة لوقوعه عن الأصيل بناء على الكشف.
واما على النقل، فمبني على مسألة من باع ثم ملك، فتأمل جيدا ". (ص 76) الإيرواني: المراد من ماله أعم من عين ماله ومن بدل ماله. (ص 142) (29) الآخوند: اي: ان وقعت العقود على مال المجيز ببدله وعوضه ولا خصوص شخصه، انعكس الامر في الجلمة لا كليا "، وذلك لأنها وان كانت مصححة لما قبله، الا انها لتوقف صحته على صحته، وليست فسخا " لما بعده، بل يكون موقوفا على اجازته على الكشف وكذا على النقل، بناء على كفاية جواز التصرف في مال الإجازة. (ص 76) الطباطبائي: لا وجه للعدول عن تعبير الفقهاء من: ان في العقود الواقعة على المثمن يصح المجاز وما بعده.
وفي العقود الواقعة على الثمن يصح وما قبله إلى ما ذكره، مع أنه غير مطرد ولا منعكس، فإنه لو باع العبد بالفرس ثم باعه ثانيا " فضولا " أيضا " بالكتاب ثم باعة ثالثا " بالدينار، يكون الجميع من شخص واحد وهو الفضولي الأول، ومع ذلك لا يصح المجاز وما قبله، بل ولا ما بعده، فان ما بعده أيضا "
نعم، بناء على النقل في الإجازة، يبتني على عدم إعتبار ملك المجير حال العقد. (ص 142) (28) الآخوند: اما كونها فسخ لما قبله، فلتوقف صحة المجاز على بطلانه، فتصحيحه بالإجازة يلازم فسخه وإبطاله.
واما كونها إجازة لما بعده - اي مصححة له - فلكونها متضحة لوقوعه عن الأصيل بناء على الكشف.
واما على النقل، فمبني على مسألة من باع ثم ملك، فتأمل جيدا ". (ص 76) الإيرواني: المراد من ماله أعم من عين ماله ومن بدل ماله. (ص 142) (29) الآخوند: اي: ان وقعت العقود على مال المجيز ببدله وعوضه ولا خصوص شخصه، انعكس الامر في الجلمة لا كليا "، وذلك لأنها وان كانت مصححة لما قبله، الا انها لتوقف صحته على صحته، وليست فسخا " لما بعده، بل يكون موقوفا على اجازته على الكشف وكذا على النقل، بناء على كفاية جواز التصرف في مال الإجازة. (ص 76) الطباطبائي: لا وجه للعدول عن تعبير الفقهاء من: ان في العقود الواقعة على المثمن يصح المجاز وما بعده.
وفي العقود الواقعة على الثمن يصح وما قبله إلى ما ذكره، مع أنه غير مطرد ولا منعكس، فإنه لو باع العبد بالفرس ثم باعه ثانيا " فضولا " أيضا " بالكتاب ثم باعة ثالثا " بالدينار، يكون الجميع من شخص واحد وهو الفضولي الأول، ومع ذلك لا يصح المجاز وما قبله، بل ولا ما بعده، فان ما بعده أيضا "