محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
نعم، على القول بالنقل يقع الاشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن، لان إجازة مالك المبيع له موقوفة على تملكه للثمن، لان قبلها أجنبي عنه، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل. (43) وكذا الاشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البايع الثمن أو بعد اتلافه إياه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدمه، لان تسليط المشتري للبايع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقي مورد للإجازة.]
____________________
(43) الإيرواني: قد عرفت: ان الاشكال المزبور لا يقتضي عدم جواز إجازة العقود المتأخرة مترتبة على إجازة العقود المتقدمة عليها كترتب نفس العقود، وإنما يقتضي استحالة أن تكون إجازة واحدة متعلقة بشئ من العقود المتأخرة مؤثرة وهذا بخلاف الاشكال الأول، فإنه يقتضي بطلان إجازة العقود المتأخرة بأي وجه اتفق، بل بطلان إجازة العقد الا ول أيضا " وقد تقدم تفصيل الكلام في الاشكالين مع جوابهما. (ص 143) الأصفهاني: أما ما عن المصنف قدس سره - في آخر البحث في وجه الاشكال في تتبع العقود الواردة على الثمن - من: أن إجازة مالك المبيع له موقوفة على تملكه للثمن، لأنه قبلها أجنبي عنه، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل، فإن أراد قدس سره ما ذكرنا من توقف إجازة العقد الوارد على الثمن على إجازة العقد الوارد على المبيع، حتى يملك الثمن فيكون له إجازة ما وقع عليه، والمفروض دخوله في ملك الغاصب، إما بالتسليط أو بالتصرف، فلا موقع لإجازة العقد الأول حتى يكون موقع لإجازة العقد الثاني، فكان المناسب أن يذكر الاشكال الآتي في كلامه في جواز إجازة البيع الأول، ثم يفرع عليه عدم جواز التتبع لا أن يخصص كلا " منهما بإشكال، مقدما " الفرع على الأصل. وإن أراد قدس سره لزوم محذور آخر - كما يوهمه كلامه قدس سره - فغاية تقريبه: أنه بناء على كاشفية الإجازة تكون إجازة العقد الوارد على الثمن كاشفة عن دخول الثمن حال صدور العقد الأول في ملك المجيز، ودخول بدله حال صدور العقد الثاني في ملكه.
وهذا لا مانع فيه، أما على الكشف الانقلابي فالإجازة ليست شرطا " لتأثير العقد كما مر مرارا "،
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 275 276 277 278 279 280 281 282 283 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689