____________________
(43) الإيرواني: قد عرفت: ان الاشكال المزبور لا يقتضي عدم جواز إجازة العقود المتأخرة مترتبة على إجازة العقود المتقدمة عليها كترتب نفس العقود، وإنما يقتضي استحالة أن تكون إجازة واحدة متعلقة بشئ من العقود المتأخرة مؤثرة وهذا بخلاف الاشكال الأول، فإنه يقتضي بطلان إجازة العقود المتأخرة بأي وجه اتفق، بل بطلان إجازة العقد الا ول أيضا " وقد تقدم تفصيل الكلام في الاشكالين مع جوابهما. (ص 143) الأصفهاني: أما ما عن المصنف قدس سره - في آخر البحث في وجه الاشكال في تتبع العقود الواردة على الثمن - من: أن إجازة مالك المبيع له موقوفة على تملكه للثمن، لأنه قبلها أجنبي عنه، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل، فإن أراد قدس سره ما ذكرنا من توقف إجازة العقد الوارد على الثمن على إجازة العقد الوارد على المبيع، حتى يملك الثمن فيكون له إجازة ما وقع عليه، والمفروض دخوله في ملك الغاصب، إما بالتسليط أو بالتصرف، فلا موقع لإجازة العقد الأول حتى يكون موقع لإجازة العقد الثاني، فكان المناسب أن يذكر الاشكال الآتي في كلامه في جواز إجازة البيع الأول، ثم يفرع عليه عدم جواز التتبع لا أن يخصص كلا " منهما بإشكال، مقدما " الفرع على الأصل. وإن أراد قدس سره لزوم محذور آخر - كما يوهمه كلامه قدس سره - فغاية تقريبه: أنه بناء على كاشفية الإجازة تكون إجازة العقد الوارد على الثمن كاشفة عن دخول الثمن حال صدور العقد الأول في ملك المجيز، ودخول بدله حال صدور العقد الثاني في ملكه.
وهذا لا مانع فيه، أما على الكشف الانقلابي فالإجازة ليست شرطا " لتأثير العقد كما مر مرارا "،
وهذا لا مانع فيه، أما على الكشف الانقلابي فالإجازة ليست شرطا " لتأثير العقد كما مر مرارا "،