____________________
كما في إجازة بيع الدرهم برغيف في المثال، فإنها إجازة لجميع العقود السابقة عليه. (ص 142) (30) الإيرواني: التعبير بالمبيع والثمن يعطي بظاهره إرادة التفصيل بين الفضولي في البيع كان يبيع مال المالك فضولا " عنه، وبين الفضولي في الشراء كأن يشتري له بثمنه مع أن المقامين من واد واحد ولا فرق بين سير السلعة في الأيادي المتعددة وبين سير الثمن وتكون إجازة شئ من العقود المتواردة على كل منهما حلا " لما قبله، فالمقصود من الثمن، الثمن الذي تلقاه الفضولي للمالك.
وهذا لا يتجه عليه إشكال غير الاشكال الذي ذكره المصنف، فإنه مع تسليم ان المراد من الثمن في كلامهما هو الثمن الذي تلقاه الفضولي يتجه ان الثمن يشمل الثمن الشخصي، مع أن الثمن الشخصي حكمه حكم المبيع. (ص 142) (31) الإيرواني: بل حكمه بين حكم العقود المترتبة على المبيع والعقود المترتبة على الثمن النوعي المتبادل المتجدد في كل عقد، وذلك أن إجازة شئ من تلك العقود المتواردة على الثمن الشخصي إجازة لواحد من تلك العقود السابقة، وهو العقد الأول الوارد على مال المالك الذي كان ثمنه هو المبيع في هذا العقد وهو بيع العبد بالفرس في المثال ورد لما عداه. (ص 142) (32) النائيني (المكاسب والبيع): هذا المعني أعني: تعميم الصحة في العقود المترتبة على العقد المجاز
وهذا لا يتجه عليه إشكال غير الاشكال الذي ذكره المصنف، فإنه مع تسليم ان المراد من الثمن في كلامهما هو الثمن الذي تلقاه الفضولي يتجه ان الثمن يشمل الثمن الشخصي، مع أن الثمن الشخصي حكمه حكم المبيع. (ص 142) (31) الإيرواني: بل حكمه بين حكم العقود المترتبة على المبيع والعقود المترتبة على الثمن النوعي المتبادل المتجدد في كل عقد، وذلك أن إجازة شئ من تلك العقود المتواردة على الثمن الشخصي إجازة لواحد من تلك العقود السابقة، وهو العقد الأول الوارد على مال المالك الذي كان ثمنه هو المبيع في هذا العقد وهو بيع العبد بالفرس في المثال ورد لما عداه. (ص 142) (32) النائيني (المكاسب والبيع): هذا المعني أعني: تعميم الصحة في العقود المترتبة على العقد المجاز