____________________
ثم إن في العبارة خلطا " بين وجهين لتقديم حق مالك العين أحدهما تقديمه لتقديم حقه في التعلق والآخر تقديمه، لان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وان فرض تساوي الحقين في التعلق، بل فرض تقديم حق الغاصب في التعلق وقد عرفت ما في الوجه الأول.
واما الوجه الثاني ففيه: ان مؤاخذة الغاصب بأشق الأحوال لا تقتضي عدم تأثير الأسباب الشرعية في حقه والمفروض ان المشتري قد ملكه الثمن وليس تملكيه الثمن إلا كتمليكه شيئا " من سائر أمواله أو تزويجه ابنته. (ص 143) (41) الإيرواني: بل وكذا على تقدير النقل، فان المتعين عليه عدم نفوذ إجازة المالك فيكون المنشأ في الاشكال التردد بين الكشف والنقل كما صرح به المصنف قبل نقل عبارة الفخر، وقد عرفت: ان ظاهر عبارة القطب والشهيد أيضا " ذلك. (ص 143) (42) الآخوند: لكنه يشكل بأنه وان انكشف كونه تسليطا من المشتري على ماله، الا انه بناء على الكشف غير نافذ، لكون تصرفاته فيه غير جائزة كما تقدم، إلا أن يقال: إنها وإن لم تكن جائزة الا انها نافذة مع الرد فتأمل. (ص 76)
واما الوجه الثاني ففيه: ان مؤاخذة الغاصب بأشق الأحوال لا تقتضي عدم تأثير الأسباب الشرعية في حقه والمفروض ان المشتري قد ملكه الثمن وليس تملكيه الثمن إلا كتمليكه شيئا " من سائر أمواله أو تزويجه ابنته. (ص 143) (41) الإيرواني: بل وكذا على تقدير النقل، فان المتعين عليه عدم نفوذ إجازة المالك فيكون المنشأ في الاشكال التردد بين الكشف والنقل كما صرح به المصنف قبل نقل عبارة الفخر، وقد عرفت: ان ظاهر عبارة القطب والشهيد أيضا " ذلك. (ص 143) (42) الآخوند: لكنه يشكل بأنه وان انكشف كونه تسليطا من المشتري على ماله، الا انه بناء على الكشف غير نافذ، لكون تصرفاته فيه غير جائزة كما تقدم، إلا أن يقال: إنها وإن لم تكن جائزة الا انها نافذة مع الرد فتأمل. (ص 76)