____________________
وقوع تلك العقود على ملك المشتري الذي أجاز المالك عقده والعقد الصادر عن المشتري الذي أجاز المالك عقده كان حينئذ صادرا عن المالك فيصح من غير حاجة إلى الإجازة واما على النقل فان قلنا باعتبار مالكية المجيز حين العقد فتبطل العقود المتأخرة لكونها واقعة على ملك المالك لا ملك البايع الذي صار مالكا بالتملك عن المالك بإجازته.
وان قلنا بكفاية مالكية المجيز حين الإجازة ولو لم يكن مالكا حين العقد فيصح العقود المتأخرة عن العقد المجاز لكن بإجازة عاقدها بعد التملك عن المالك بالإجازة، فيصير حال مشتري العقد المجاز حال المالك نفسه بالنسبة إلى العقود المتأخرة فله ان يجيز كل واحد منها.
وإجازة كل واحد منها مستلزم لصحة ما بعده مع التوقف على إجازة المشتري في العقد الذي اجازه أقول: هكذا أفيد.
لكن الحكم بصحة العقود المتأخرة بلا حاجة إلى الإجازة على الكشف مشكل، فان المشتري في العقد المجاز ولو كان العقد الذي يوقعه مترتبا على عقده إلا أنه لما كان قبل الإجازة لم تكن مالكيته معلومة فيدخل في باب ما إذا باع المالك عن نفسه مع الجهل بمالكيته، وقد تقدم ان المختار فيها هو الاحتياج إلى الإجازة هذا في العقود المترتبة على المثمن.
وقد تحصل: ان إجازة كل عقد مستلزمة لصحة ما يترتب عليها من العقود المتأخرة.
واما العقود المترتبة على الثمن فإجازة كل متأخر منها متوقف على صحة المتقدم فإذا باع الفضولي ثوب زيد بدرهم ثم باع ذاك الدرهم بفرس ثم باع الفرس بدينار وهكذا وأجاز المالك بيع الدرهم بالفرس، فلا يخلو اما يصرح بإجازة بيع الدرهم بالفرس بنحو بشرط لا والتصريح بعدم إجازة بيع الثوب بالدرهم أو لا يصرح بها، فعلي الأول تبطل اجازته لبيع الدرهم بالفرس، إذ الدرهم ما كان له حتى يجيز بيعه بالفرس والمفروض عدم اجازته لبيع الثوب بالدرهم، وعلى الثاني تصح اجازته وتكون كاشفة عن إجازة بيع الثوب بالدرهم، إذ لولا اجازته ذاك البيع لم يكن مورد لاجازته بيع الدرهم بالفرس.
وان قلنا بكفاية مالكية المجيز حين الإجازة ولو لم يكن مالكا حين العقد فيصح العقود المتأخرة عن العقد المجاز لكن بإجازة عاقدها بعد التملك عن المالك بالإجازة، فيصير حال مشتري العقد المجاز حال المالك نفسه بالنسبة إلى العقود المتأخرة فله ان يجيز كل واحد منها.
وإجازة كل واحد منها مستلزم لصحة ما بعده مع التوقف على إجازة المشتري في العقد الذي اجازه أقول: هكذا أفيد.
لكن الحكم بصحة العقود المتأخرة بلا حاجة إلى الإجازة على الكشف مشكل، فان المشتري في العقد المجاز ولو كان العقد الذي يوقعه مترتبا على عقده إلا أنه لما كان قبل الإجازة لم تكن مالكيته معلومة فيدخل في باب ما إذا باع المالك عن نفسه مع الجهل بمالكيته، وقد تقدم ان المختار فيها هو الاحتياج إلى الإجازة هذا في العقود المترتبة على المثمن.
وقد تحصل: ان إجازة كل عقد مستلزمة لصحة ما يترتب عليها من العقود المتأخرة.
واما العقود المترتبة على الثمن فإجازة كل متأخر منها متوقف على صحة المتقدم فإذا باع الفضولي ثوب زيد بدرهم ثم باع ذاك الدرهم بفرس ثم باع الفرس بدينار وهكذا وأجاز المالك بيع الدرهم بالفرس، فلا يخلو اما يصرح بإجازة بيع الدرهم بالفرس بنحو بشرط لا والتصريح بعدم إجازة بيع الثوب بالدرهم أو لا يصرح بها، فعلي الأول تبطل اجازته لبيع الدرهم بالفرس، إذ الدرهم ما كان له حتى يجيز بيعه بالفرس والمفروض عدم اجازته لبيع الثوب بالدرهم، وعلى الثاني تصح اجازته وتكون كاشفة عن إجازة بيع الثوب بالدرهم، إذ لولا اجازته ذاك البيع لم يكن مورد لاجازته بيع الدرهم بالفرس.