____________________
(17) الآخوند: يمكن ان يقال: إنها وإن كانت في معناه إلا أن التعليق الممنوع ما إذا كان على ما ليس مما لا بد منه، ومن الواضح وقوع العقد مما لا بد منه عقلا " فيها، مع أن المنع عن التعليق، انما هو بالاجماع، والقدر المتيقن منه التعليق في نفس العقد، لا فيما هو بمعناه، ولعله أشار اليه بامره بالتأمل.
(ص 75) الطباطبائي: الأقوى عدم اعتبار هذا العلم أيضا، لمنع كونه راجعا إلى التعليق، مع أن بطلانه مختص ببعض العقود، إذ الاجماع الذي هو المدرك لا يشمل الجميع، وعلى فرض عموم معقده لجميعها ليس مع الإجازة منها.
ودعوى: كونها في معني العقد كما تري! مع أن الاجماع لا يشمل الا ما كان عقدا حقيقة ولا يعم ما كان في معناه. (ص 171) (18) الطباطبائي: لعله إشارة إلى أن ما أفاده من: (ان خطاب أوفوا لا يكون إلا في حق العاقد) ممنوع فان خطاب أوفوا يتوجه إلى صاحب العقد أعم من أن يكون هو المباشر له أو المباشر غيره وحصلت إضافة العقد إليه بإجازته.
ويمكن ان يكون إشارة إلى منع ما ذكره في بيان كونها في معني العقد من قوله: (ولذا يخاطب المجيز الخ) إذ كون الوفاء بالعقد مختصا بالعاقد ممنوع، بل يجب الوفاء على من له العقد سواء كان عاقدا " أو آذنا " له في العقد أو مخيرا له، فتعلق الوجوب به بعد الإجازة لا قبلها لا يكون دليلا على كونها في معني العقد. (ص 171)
(ص 75) الطباطبائي: الأقوى عدم اعتبار هذا العلم أيضا، لمنع كونه راجعا إلى التعليق، مع أن بطلانه مختص ببعض العقود، إذ الاجماع الذي هو المدرك لا يشمل الجميع، وعلى فرض عموم معقده لجميعها ليس مع الإجازة منها.
ودعوى: كونها في معني العقد كما تري! مع أن الاجماع لا يشمل الا ما كان عقدا حقيقة ولا يعم ما كان في معناه. (ص 171) (18) الطباطبائي: لعله إشارة إلى أن ما أفاده من: (ان خطاب أوفوا لا يكون إلا في حق العاقد) ممنوع فان خطاب أوفوا يتوجه إلى صاحب العقد أعم من أن يكون هو المباشر له أو المباشر غيره وحصلت إضافة العقد إليه بإجازته.
ويمكن ان يكون إشارة إلى منع ما ذكره في بيان كونها في معني العقد من قوله: (ولذا يخاطب المجيز الخ) إذ كون الوفاء بالعقد مختصا بالعاقد ممنوع، بل يجب الوفاء على من له العقد سواء كان عاقدا " أو آذنا " له في العقد أو مخيرا له، فتعلق الوجوب به بعد الإجازة لا قبلها لا يكون دليلا على كونها في معني العقد. (ص 171)