____________________
واما مع عدم صحته كما على القول بالنقل واعتبار المجيز في الحال، فيكون الدينار لمالكه الأول وله إجازة هذا البيع. (ص 172) الإيرواني: بل تلزم بلزوم بيع العبد بدينار، وقد عرفت أن بيع العبد بدينار لا يلزم بإجازة بيع العبد بكتاب بل كان فضوليا " محتاجا " إلى إجازة بايع العبد بدينار بعد إجازة مالك العبد لشرائه على القول بالنقل، بل وعلى القول بالكشف أيضا " على احتمال تقدم. (ص 141) الطباطبائي: فان العبد عوض للفرس الذي هو عوض للدرهم، حيث إن المراد من العوض أعم مما جعل ثمنا في البيع أو مثمنا.
ولا يخفى انه لا بد من تقييد ذلك حتى ملزميته للعقود السابقة بما إذا كانت مثل بيع الفرس بالدرهم وبيع العبد بالفرس مما يتوقف صحته هذا المجاز عليه والا فليس كل عقد سابق واقع على العوض كذلك، فإنه لو بيع الفرس بغير الدرهم ثم بيع به أو بيع العبد بغير الفرس ثم بيع به لا يكون إجازة بيع الدرهم بالرغيف ملزمة فتدبر. (ص 172) (26) الآخوند: فإنه بالإجازة صار ملكا " لبايعه على الكشف، فوقع البيع عنه في حال ملكه، وعلى النقل تبني صحته على صحة بيع من باع ثم ملك بالإجازة أو بدونها، كما تقدم.
وبالجملة: كلما كانت صحة إجازة عقد متوقفة على صحة ما يترتب عليه من العقود السابقة أو منقحة لوقوع ما يترتب عليه من العقود اللاحقة من الأصيل، فهي موجبة لصحتها أيضا ".
وما ليس بذا ولا بذاك منها، فلا يكون مصححة له، كما لا يخفى.
فتأمل كي لا يختلط عليك الامر. (ص 76) الإيرواني: بيع الدرهم بالحمار يتوقف على إجازة البايع له بعد تحقق الإجازة من مالك العبد لبيع الدرهم بالرغيف على القول بالنقل، بل مطلقا " على ما تقدم من الاحتمال. (ص 142)
ولا يخفى انه لا بد من تقييد ذلك حتى ملزميته للعقود السابقة بما إذا كانت مثل بيع الفرس بالدرهم وبيع العبد بالفرس مما يتوقف صحته هذا المجاز عليه والا فليس كل عقد سابق واقع على العوض كذلك، فإنه لو بيع الفرس بغير الدرهم ثم بيع به أو بيع العبد بغير الفرس ثم بيع به لا يكون إجازة بيع الدرهم بالرغيف ملزمة فتدبر. (ص 172) (26) الآخوند: فإنه بالإجازة صار ملكا " لبايعه على الكشف، فوقع البيع عنه في حال ملكه، وعلى النقل تبني صحته على صحة بيع من باع ثم ملك بالإجازة أو بدونها، كما تقدم.
وبالجملة: كلما كانت صحة إجازة عقد متوقفة على صحة ما يترتب عليه من العقود السابقة أو منقحة لوقوع ما يترتب عليه من العقود اللاحقة من الأصيل، فهي موجبة لصحتها أيضا ".
وما ليس بذا ولا بذاك منها، فلا يكون مصححة له، كما لا يخفى.
فتأمل كي لا يختلط عليك الامر. (ص 76) الإيرواني: بيع الدرهم بالحمار يتوقف على إجازة البايع له بعد تحقق الإجازة من مالك العبد لبيع الدرهم بالرغيف على القول بالنقل، بل مطلقا " على ما تقدم من الاحتمال. (ص 142)