وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز: - فالسابقة على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم - يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس، واللاحقة له - أعني بيع الدينار بجارية - (24) تلزم بلزوم هذا العقد. (25)
____________________
(23) الإيرواني: اللزوم لا يبنى على ما تقدم، بل إن بني عليه شئ فهو أصل الصحة.
واما اللزوم فيبني على اجازته لعقد نفسه بعد حصول الملك له إن لم نحكم باللزوم بمجرد حصول الملك من غير حاجة إلى الإجازة.
وبالجملة: إذا أجيز شراء العبد بالكتاب في المثال ملك صاحب الكتاب العبد وصار العقدان الواقعان على العبد أولا " وآخرا " منه ومن غيره يرجع امرهما اليه وأي منهما أجاز انتقل زمام الآخر إلى من أجيز له وصار فضوليا " موقوفا " على اجازته. (ص 141) (24) الإيرواني: بل على إجازة من أجيز شرائه للعبد وهو المشتري له بكتاب، فان بيع العبد بالفرس يكون فضوليا " منه فإذا أجاز بيع العبد بالفرس كان الفرس له وقد بيع فضولا "، فاحتيج إلى إجازته أيضا "، فان أجاز ملك عوض الفرس وإلا أخذ عين الفرس.
نعم، إذا رد بيع العبد بالفرس فلا يخلو، اما أن يجيز بيع نفسه للعبد بدينار أو يرد ذلك أيضا "، فان رد كان بيع الفرس فضوليا " عن صاحب الفرس الأصلي، وان أجاز كان فضوليا " عن المشتري له بدينار ومحتاجا " إلى إجازته، فان أجاز ملك عوض الفرس وان رد أخذ عين الفرس. (ص 141) (25) الطباطبائي: يعني عقد العبد بالدينار، فإنه مع صحته ولزومه يكون الدينار لبايعه بالجارية وهو صاحب الكتاب.
واما اللزوم فيبني على اجازته لعقد نفسه بعد حصول الملك له إن لم نحكم باللزوم بمجرد حصول الملك من غير حاجة إلى الإجازة.
وبالجملة: إذا أجيز شراء العبد بالكتاب في المثال ملك صاحب الكتاب العبد وصار العقدان الواقعان على العبد أولا " وآخرا " منه ومن غيره يرجع امرهما اليه وأي منهما أجاز انتقل زمام الآخر إلى من أجيز له وصار فضوليا " موقوفا " على اجازته. (ص 141) (24) الإيرواني: بل على إجازة من أجيز شرائه للعبد وهو المشتري له بكتاب، فان بيع العبد بالفرس يكون فضوليا " منه فإذا أجاز بيع العبد بالفرس كان الفرس له وقد بيع فضولا "، فاحتيج إلى إجازته أيضا "، فان أجاز ملك عوض الفرس وإلا أخذ عين الفرس.
نعم، إذا رد بيع العبد بالفرس فلا يخلو، اما أن يجيز بيع نفسه للعبد بدينار أو يرد ذلك أيضا "، فان رد كان بيع الفرس فضوليا " عن صاحب الفرس الأصلي، وان أجاز كان فضوليا " عن المشتري له بدينار ومحتاجا " إلى إجازته، فان أجاز ملك عوض الفرس وان رد أخذ عين الفرس. (ص 141) (25) الطباطبائي: يعني عقد العبد بالدينار، فإنه مع صحته ولزومه يكون الدينار لبايعه بالجارية وهو صاحب الكتاب.