محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
وأما بناء على النقل، فيبني على ما تقدم من إعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه، وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده، أعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز. (23) أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري بالكتاب فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده، أعني مال المجيز.
وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز: - فالسابقة على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم - يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس، واللاحقة له - أعني بيع الدينار بجارية - (24) تلزم بلزوم هذا العقد. (25)
____________________
(23) الإيرواني: اللزوم لا يبنى على ما تقدم، بل إن بني عليه شئ فهو أصل الصحة.
واما اللزوم فيبني على اجازته لعقد نفسه بعد حصول الملك له إن لم نحكم باللزوم بمجرد حصول الملك من غير حاجة إلى الإجازة.
وبالجملة: إذا أجيز شراء العبد بالكتاب في المثال ملك صاحب الكتاب العبد وصار العقدان الواقعان على العبد أولا " وآخرا " منه ومن غيره يرجع امرهما اليه وأي منهما أجاز انتقل زمام الآخر إلى من أجيز له وصار فضوليا " موقوفا " على اجازته. (ص 141) (24) الإيرواني: بل على إجازة من أجيز شرائه للعبد وهو المشتري له بكتاب، فان بيع العبد بالفرس يكون فضوليا " منه فإذا أجاز بيع العبد بالفرس كان الفرس له وقد بيع فضولا "، فاحتيج إلى إجازته أيضا "، فان أجاز ملك عوض الفرس وإلا أخذ عين الفرس.
نعم، إذا رد بيع العبد بالفرس فلا يخلو، اما أن يجيز بيع نفسه للعبد بدينار أو يرد ذلك أيضا "، فان رد كان بيع الفرس فضوليا " عن صاحب الفرس الأصلي، وان أجاز كان فضوليا " عن المشتري له بدينار ومحتاجا " إلى إجازته، فان أجاز ملك عوض الفرس وان رد أخذ عين الفرس. (ص 141) (25) الطباطبائي: يعني عقد العبد بالدينار، فإنه مع صحته ولزومه يكون الدينار لبايعه بالجارية وهو صاحب الكتاب.
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 229 239 241 242 246 247 248 251 252 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689