____________________
(20) الآخوند: محل الكلام ما إذا كانت العقود مترتبة، واما إذا كانت غير مترتبة من فصول واحد أو متعدد، فلا يكون الصحيح منها إلا ما اجازه أولا " ولو كان هو العقد الأخير، ومعه لا يبقي مجال للإجازة غيره.
نعم يكون لمن انتقل اليه المال إجازة واحد آخر منها مطلقا " - على النقل - وخصوص العقد السابق - على الكشف -، بناء على كفاية كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة، والعقد اللاحق عليه مطلقا "، فإنه جائز التصرف حاله أيضا " فافهم. (ص 75) الطباطبائي: لا يخفى ان قوله: (وقع على المال أو عوضه) بيان لقوله: (وعلى كل منهما) وكان الأولى، اسقاطه من العبارة لئلا يوهم جريان هذه الأقسام على التقديرين، مع أنه إذا كان المجاز العقد الواقع على نفس مال الغير لا يجري تقسيم كون: (المجاز أول عقد وقع منه على العوض أو آخره الخ.) وإذا كان العقد الواقع على عوضه، لا يجري تقسيم كونه: (أول عقد وقع على المال أو آخره الخ.) والحاصل: ان كون: (المجاز أول عقد وقع على المال أو آخره الخ) انما هو على التقدير الأول وكونه: (أول عقد وقع على عوضه أو اخره الخ) انما هو على التقدير الثاني، والعبارة موهمة لمجئ كلا التقسيمين على كل من التقديرين ولو اسقط قوله: (وقع على المال أو عوضه) وقال اما ان يكون المجاز أول عقد أو اخره الخ سلمت من ذلك.
وقوله: (واقعين على مورده أو بدله) يعني به: واقعين على نفس مورد العقد المجاز، سواء كان ذلك المورد نفس مال الغير أو عوضه أو على بدل ذلك المورد، اي بدل مال الغير أو بدل عوضه.
ثم لا يخفى ان الأقسام اثني عشر، ستة للفرض الأول، وستة للفرض الثاني، فإنه لو كان المجاز العقد الواقع على مال الغير، اما ان يكون ذلك أول العقود الواقعة عليه، أو آخره أو وسط بين عقدين واقعين عليه أو وسط بين عقدين واقعين على عوضه أو وسط بين عقدين بكون السابق منهما واقعا " على نفسه واللاحق على عوضه أو بالعكس.
نعم يكون لمن انتقل اليه المال إجازة واحد آخر منها مطلقا " - على النقل - وخصوص العقد السابق - على الكشف -، بناء على كفاية كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة، والعقد اللاحق عليه مطلقا "، فإنه جائز التصرف حاله أيضا " فافهم. (ص 75) الطباطبائي: لا يخفى ان قوله: (وقع على المال أو عوضه) بيان لقوله: (وعلى كل منهما) وكان الأولى، اسقاطه من العبارة لئلا يوهم جريان هذه الأقسام على التقديرين، مع أنه إذا كان المجاز العقد الواقع على نفس مال الغير لا يجري تقسيم كون: (المجاز أول عقد وقع منه على العوض أو آخره الخ.) وإذا كان العقد الواقع على عوضه، لا يجري تقسيم كونه: (أول عقد وقع على المال أو آخره الخ.) والحاصل: ان كون: (المجاز أول عقد وقع على المال أو آخره الخ) انما هو على التقدير الأول وكونه: (أول عقد وقع على عوضه أو اخره الخ) انما هو على التقدير الثاني، والعبارة موهمة لمجئ كلا التقسيمين على كل من التقديرين ولو اسقط قوله: (وقع على المال أو عوضه) وقال اما ان يكون المجاز أول عقد أو اخره الخ سلمت من ذلك.
وقوله: (واقعين على مورده أو بدله) يعني به: واقعين على نفس مورد العقد المجاز، سواء كان ذلك المورد نفس مال الغير أو عوضه أو على بدل ذلك المورد، اي بدل مال الغير أو بدل عوضه.
ثم لا يخفى ان الأقسام اثني عشر، ستة للفرض الأول، وستة للفرض الثاني، فإنه لو كان المجاز العقد الواقع على مال الغير، اما ان يكون ذلك أول العقود الواقعة عليه، أو آخره أو وسط بين عقدين واقعين عليه أو وسط بين عقدين واقعين على عوضه أو وسط بين عقدين بكون السابق منهما واقعا " على نفسه واللاحق على عوضه أو بالعكس.