____________________
والدرهم بالرغيف في المثال وبين الوسط بين مختلفين كإجازة بيع الفرس بدرهم في المثال المتوسط ذلك بين بيع العبد بالفرس وبين بيع الدرهم بالرغيف، فلا موقع لتشقيق المتوسط إلى أقسام، بل لا أثر لتشقيق المجاز إلى أول وآخر ووسط.
والصواب أن يقال: إذا ترتب عقود على مال المجيز فإجازة واحد مما ترتب على شخص ماله أو على بدله الشخصي ملزمة لما يليه وحل لسابقه، كما أن إجازة واحد مما ترتب على عوض ماله عوضا " نوعيا " يكون مصداقه في كل واحد من العقود شخصا " جديدا " إجازة لسابقه دون ما يليه، فان المجاز لا يخلو، اما أن يكون محفوفا " من طرفيه بالعقد أو متصلا " من أحد جانبيه به، اما من السابق أو اللاحق وعلى كل حال دخل تحت ما ذكرناه من الضابط. (ص 141) (21) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان اطلاق عبارة المصنف في قوله: (واقعين على مورده أو بدله) ان كان المراد منه ما ذكرناه أعني: العقد الواقع على البدل ممن اشتري من الفضولي ومن يشتري من ذاك المشتري وهكذا، فهو وان كان المراد هو الأعم منه ومن العقد على الثمن من الفضولي مثلا "، فيرد عليه انه ليس بجيد، كما ذكرناه. (ج 2 ص 226) الإيرواني: ظاهره إختلاف السابق مع اللاحق في الوقوع على مال المالك وعوضه وينطبق ذلك في المثال على بيع الفرس بدرهم وقد تقدم في الحاشية السابقة: ان ذلك لا يوجب اختلافا " في الحكم.
ويحتمل أن يكون المراد إختلاف نفس ما وقع من العقود سابقا " بعضها مع بعض ونفس ما وقع من العقود لاحقا " كذلك، فيكون في السابق نوعان من العقد، نوع واقع على عين مال المالك، ونوع واقع على عوض ماله كبيع الفرس بدرهم في المثال، وكذلك يكون في اللاحق نوعان من العقد نوع واقع على عين مال المالك وآخر واقع على عوض ماله كبيع الدينار بجارية في المثال. (ص 141)
والصواب أن يقال: إذا ترتب عقود على مال المجيز فإجازة واحد مما ترتب على شخص ماله أو على بدله الشخصي ملزمة لما يليه وحل لسابقه، كما أن إجازة واحد مما ترتب على عوض ماله عوضا " نوعيا " يكون مصداقه في كل واحد من العقود شخصا " جديدا " إجازة لسابقه دون ما يليه، فان المجاز لا يخلو، اما أن يكون محفوفا " من طرفيه بالعقد أو متصلا " من أحد جانبيه به، اما من السابق أو اللاحق وعلى كل حال دخل تحت ما ذكرناه من الضابط. (ص 141) (21) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان اطلاق عبارة المصنف في قوله: (واقعين على مورده أو بدله) ان كان المراد منه ما ذكرناه أعني: العقد الواقع على البدل ممن اشتري من الفضولي ومن يشتري من ذاك المشتري وهكذا، فهو وان كان المراد هو الأعم منه ومن العقد على الثمن من الفضولي مثلا "، فيرد عليه انه ليس بجيد، كما ذكرناه. (ج 2 ص 226) الإيرواني: ظاهره إختلاف السابق مع اللاحق في الوقوع على مال المالك وعوضه وينطبق ذلك في المثال على بيع الفرس بدرهم وقد تقدم في الحاشية السابقة: ان ذلك لا يوجب اختلافا " في الحكم.
ويحتمل أن يكون المراد إختلاف نفس ما وقع من العقود سابقا " بعضها مع بعض ونفس ما وقع من العقود لاحقا " كذلك، فيكون في السابق نوعان من العقد، نوع واقع على عين مال المالك، ونوع واقع على عوض ماله كبيع الفرس بدرهم في المثال، وكذلك يكون في اللاحق نوعان من العقد نوع واقع على عين مال المالك وآخر واقع على عوض ماله كبيع الدينار بجارية في المثال. (ص 141)