محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٤١
أو عقدا " بين سابق ولاحق واقعين على مورده، أو بدله، أو بالاختلاف. (21) ويجمع الكل: فيما إذا باع عبدا لمالك بفرس، ثم باعه المشتري بكتاب، ثم باعه الثالث بدينار، وباع البائع الفرس بدرهم، وباع الثالث الدينار بجارية، وباع بائع الفرس الدرهم برغيف، ثم بيع الدرهم بحمار، وبيع الرغيف بعسل.]
____________________
والدرهم بالرغيف في المثال وبين الوسط بين مختلفين كإجازة بيع الفرس بدرهم في المثال المتوسط ذلك بين بيع العبد بالفرس وبين بيع الدرهم بالرغيف، فلا موقع لتشقيق المتوسط إلى أقسام، بل لا أثر لتشقيق المجاز إلى أول وآخر ووسط.
والصواب أن يقال: إذا ترتب عقود على مال المجيز فإجازة واحد مما ترتب على شخص ماله أو على بدله الشخصي ملزمة لما يليه وحل لسابقه، كما أن إجازة واحد مما ترتب على عوض ماله عوضا " نوعيا " يكون مصداقه في كل واحد من العقود شخصا " جديدا " إجازة لسابقه دون ما يليه، فان المجاز لا يخلو، اما أن يكون محفوفا " من طرفيه بالعقد أو متصلا " من أحد جانبيه به، اما من السابق أو اللاحق وعلى كل حال دخل تحت ما ذكرناه من الضابط. (ص 141) (21) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان اطلاق عبارة المصنف في قوله: (واقعين على مورده أو بدله) ان كان المراد منه ما ذكرناه أعني: العقد الواقع على البدل ممن اشتري من الفضولي ومن يشتري من ذاك المشتري وهكذا، فهو وان كان المراد هو الأعم منه ومن العقد على الثمن من الفضولي مثلا "، فيرد عليه انه ليس بجيد، كما ذكرناه. (ج 2 ص 226) الإيرواني: ظاهره إختلاف السابق مع اللاحق في الوقوع على مال المالك وعوضه وينطبق ذلك في المثال على بيع الفرس بدرهم وقد تقدم في الحاشية السابقة: ان ذلك لا يوجب اختلافا " في الحكم.
ويحتمل أن يكون المراد إختلاف نفس ما وقع من العقود سابقا " بعضها مع بعض ونفس ما وقع من العقود لاحقا " كذلك، فيكون في السابق نوعان من العقد، نوع واقع على عين مال المالك، ونوع واقع على عوض ماله كبيع الفرس بدرهم في المثال، وكذلك يكون في اللاحق نوعان من العقد نوع واقع على عين مال المالك وآخر واقع على عوض ماله كبيع الدينار بجارية في المثال. (ص 141)
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 222 224 229 239 241 242 246 247 248 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689