____________________
(22) الآخوند: قوله: (فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده) لتوقف صحته على صحتها، فاجازته وامضائه لا يكاد يكون الا بإجازتها وامضائها، والا لكانت لغوا "، فهي موجبة لصحة الأول فالأول، إلى أن تصل النوبة إلى المجاز، وهذا على الكشف لا اشكال فيه.
واما على النقل، فيشكل بان المجيز لم يكن بجائز التصرف أصلا " لا حال العقد ولا حال الإجازة فيها، إلا العقد الأول على نفس ماله، فلا بد عليه من إجازة اللاحق بعد إجازة السابق، فتأمل جيدا ". (ص 75) الطباطبائي: لما فرغ من أقسام الفرض الأول شرع في أقسام الفرض الثاني وهو كون المجاز العقد الواقع على عوض مال الغير وانما ذكر بيع الدرهم بالرغيف، لأنه الوسط فيها. (ص 172) الإيرواني: هذا إذا لم نقل بأن من باع ثم ظهر انه مالك كمن باع ثم ملك في الاحتياج إلى الإجازة وإلا كان فضوليا " موقوفا " على إجازة نفسه بعد ظهور كونه مالكا "، إلا أن يفرق بين المقام وبين من باع باعتقاد كون المال للغير بأن هناك لا يرضى إلا باعتقاد انه للغير بحيث لو علم أنه لنفسه لم يكن راضيا " وفي المقام وان كان المال محكوما " بأنه للغير بالاستصحاب، ولكن يحتمل مع ذلك أن يكون المال لنفسه واقعا " فبيعه مع ذلك ينبئ عن رضاه بالانتقال على كل تقدير. (ص 141) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن بيع الدرهم بالرغيف الذي ذكره المصنف في بدل البدل، من جهة هو الوسط الذي قبله عقد وارد على مورده وهو بيع الفرس بالدرهم وبعده كذلك أيضا " وهو بيع الدرهم بحمار، ومن جهة هو الوسط الذي قبله عقد وارد على غير مورده وبعده كذلك أيضا "، فان قبله أولا " بيع العبد بالفرس ثم بيع الفرس بدرهم، فالفرس بدل الدرهم والعبد بدل الفرس وبعده أولا " بيع الدرهم بحمار ثم بيع الرغيف بعسل، فالرغيف بدل للدرهم. ثم لا يخفى أن في الصورتين من تعلق إجازة المالك بمال وفي الصورتين من تعلق إجازته ببدل المال لا محل للترتب الطبعي وإنما هو ترتب زماني، فلا ترتبط بما هو المهم من محل البحث من: أن إجازة البيع الواقع على المال فسخ لما قبله ومستلزم لصحة ما بعده وإجازة البيع الواقع على البدل متوقف
واما على النقل، فيشكل بان المجيز لم يكن بجائز التصرف أصلا " لا حال العقد ولا حال الإجازة فيها، إلا العقد الأول على نفس ماله، فلا بد عليه من إجازة اللاحق بعد إجازة السابق، فتأمل جيدا ". (ص 75) الطباطبائي: لما فرغ من أقسام الفرض الأول شرع في أقسام الفرض الثاني وهو كون المجاز العقد الواقع على عوض مال الغير وانما ذكر بيع الدرهم بالرغيف، لأنه الوسط فيها. (ص 172) الإيرواني: هذا إذا لم نقل بأن من باع ثم ظهر انه مالك كمن باع ثم ملك في الاحتياج إلى الإجازة وإلا كان فضوليا " موقوفا " على إجازة نفسه بعد ظهور كونه مالكا "، إلا أن يفرق بين المقام وبين من باع باعتقاد كون المال للغير بأن هناك لا يرضى إلا باعتقاد انه للغير بحيث لو علم أنه لنفسه لم يكن راضيا " وفي المقام وان كان المال محكوما " بأنه للغير بالاستصحاب، ولكن يحتمل مع ذلك أن يكون المال لنفسه واقعا " فبيعه مع ذلك ينبئ عن رضاه بالانتقال على كل تقدير. (ص 141) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن بيع الدرهم بالرغيف الذي ذكره المصنف في بدل البدل، من جهة هو الوسط الذي قبله عقد وارد على مورده وهو بيع الفرس بالدرهم وبعده كذلك أيضا " وهو بيع الدرهم بحمار، ومن جهة هو الوسط الذي قبله عقد وارد على غير مورده وبعده كذلك أيضا "، فان قبله أولا " بيع العبد بالفرس ثم بيع الفرس بدرهم، فالفرس بدل الدرهم والعبد بدل الفرس وبعده أولا " بيع الدرهم بحمار ثم بيع الرغيف بعسل، فالرغيف بدل للدرهم. ثم لا يخفى أن في الصورتين من تعلق إجازة المالك بمال وفي الصورتين من تعلق إجازته ببدل المال لا محل للترتب الطبعي وإنما هو ترتب زماني، فلا ترتبط بما هو المهم من محل البحث من: أن إجازة البيع الواقع على المال فسخ لما قبله ومستلزم لصحة ما بعده وإجازة البيع الواقع على البدل متوقف