____________________
(6) الطباطبائي: فان قلت: حال الإجازة كحال الاذن السابق، فكما يمكن الاذن والتوكيل في مجرد اجراء الصيغة مع كون الوكيل والمأذون جاهلين بمقدار العوضين أو جنسها ووصفهما، فينبغي ان يكون العلم بهما حين الإجازة كافيا " وان كان العاقد الفضولي جاهلا ".
قلت: فرق بين المقامين فان المعاملة في مسألة الاذن والوكالة متقومة بالمالكين والمفروض علمهما، فيكون العلم بالعوضين حاصلا " حين العقد بخلاف المقام، فان المفروض عدم العلم بهما حين صدوره.
ودعوى: ان اللازم من هذا، كفاية علم المالك المجيز حين العقد وان كان الفضولي جاهلا ".
مدفوعة: بمنع ذلك، فان العقد قبل الإجازة ليس عقدا " للمالك، بل يصير عقدا " له بعد الإجازة، فعلمه بالعوضين حين العقد لا ينفع مع فرض جهل العاقد، وهذا بخلاف الموكل فان العقد الصادر من الوكيل يعد عقدا " له، فيكفي علمه، وان كان الوكيل جاهلا " وهذا واضح. (ص 170) الإيرواني: هذا لا يكون شاهدا " للمقام ولم يكن المدعي إعتبار وجدان المالك المجيز للشرط حين صدور الايجاب من الفضولي حتى يصح الاستشهاد بذلك وإنما كان المدعي إعتبار وجدان الفضولي للشرط، والمناسب لذلك ان يقال: ولذا لا يجوز الايجاب حال جهل الموجب، والحال ان الايجاب جزء السبب المؤثر. (ص 141) (7) الإيرواني: وعلى القول بالكشف الامر أوضح وخروج الإجازة عن العقد أبين. (ص 141) (8) الطباطبائي: يعني: لو سلمنا كونها جزء وقلنا بكفاية حصول العلم قبل تمامية الاجزاء، نقول: انها جزء للسبب المؤثر لا للعقد. وغاية الامر كفاية حصول العلم قبل تمامية اجزاء العقد، فلا ينفع ذلك الا في القبول الذي هو جزء له. (ص 170)
قلت: فرق بين المقامين فان المعاملة في مسألة الاذن والوكالة متقومة بالمالكين والمفروض علمهما، فيكون العلم بالعوضين حاصلا " حين العقد بخلاف المقام، فان المفروض عدم العلم بهما حين صدوره.
ودعوى: ان اللازم من هذا، كفاية علم المالك المجيز حين العقد وان كان الفضولي جاهلا ".
مدفوعة: بمنع ذلك، فان العقد قبل الإجازة ليس عقدا " للمالك، بل يصير عقدا " له بعد الإجازة، فعلمه بالعوضين حين العقد لا ينفع مع فرض جهل العاقد، وهذا بخلاف الموكل فان العقد الصادر من الوكيل يعد عقدا " له، فيكفي علمه، وان كان الوكيل جاهلا " وهذا واضح. (ص 170) الإيرواني: هذا لا يكون شاهدا " للمقام ولم يكن المدعي إعتبار وجدان المالك المجيز للشرط حين صدور الايجاب من الفضولي حتى يصح الاستشهاد بذلك وإنما كان المدعي إعتبار وجدان الفضولي للشرط، والمناسب لذلك ان يقال: ولذا لا يجوز الايجاب حال جهل الموجب، والحال ان الايجاب جزء السبب المؤثر. (ص 141) (7) الإيرواني: وعلى القول بالكشف الامر أوضح وخروج الإجازة عن العقد أبين. (ص 141) (8) الطباطبائي: يعني: لو سلمنا كونها جزء وقلنا بكفاية حصول العلم قبل تمامية الاجزاء، نقول: انها جزء للسبب المؤثر لا للعقد. وغاية الامر كفاية حصول العلم قبل تمامية اجزاء العقد، فلا ينفع ذلك الا في القبول الذي هو جزء له. (ص 170)