____________________
وعن التصرف في المال، فلا معنى لغرره وخطره، بل الاقدام على المعاملة من المجيز، فهو بإجازته مقدم على المعاملة، فهذا العقد الإجازي كعقده المباشري، فلا بد من أن يكون هذا الاقدام منه عقلائيا غير سفهائي.
ومما ذكرنا تبين أن الإجازة كالاذن والتوكيل، وأنه لا يختص أحدهما بخصوصية من حيث غررية التوكيل والإجازة وعدمها، بل الفرق من حيث إن المعاملة مع الجهل غررية من المجيز دون الموكل، للوجه المتقدم. (ج 2 ص 261) (15) الآخوند: لا وجه لهذا الاستثناء، لعدم تحديد في الشرع له، بحيث يجوز التوكيل في غير المعين ما لم يبلغه، ولم يجز إذا بلغه إن كان الجهل في الموكل فيه مانعا " عن صحة التوكيل ونفوذه كان مطلقا مانعا "، وإلا فلا يكون مانعا " كذلك، والظاهر نفوذه فيه مع اطلاقه وتعميمه، بحيث يعم اي شئ كان الغير المعين.
نعم التوكيل في أحدهما بلا تعيين ولا تعميم فاسد غير نافذ في واحد منهما، وذلك لعدم تعينه واقعا، بخلاف غير المعين، لتعينه واقعا " فيشار اليه بنحو من الإشارة. (ص 74) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه لا يجري في المقام ما يجري في الوكالة فإنها تصح شئ على نحو الاطلاق وإن لم تصح على نحو الابهام.
وأما الإجازة فلا معني لتعلقها بالعقد على نحو الاطلاق، لان عقد الفضولي وقع على شئ خاص وهو لو كان مجهولا " عند المجيز، فلا تشمله الأدلة الدالة على نفوذ الإجازة، بل حكمها حكم تعلق الوكالة بالأمر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقلاء، مع أنها تندرج في عموم نهي النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن الغرر. (ج 1 ص 278) الطباطبائي: كما إذا وكل في امر مبهم كان يقول: وكلتك في شئ أو في تصرف في مالي مع إرادة الابهام، أو يقول: وكلتك في أحد الامرين من البيع والنكاح مع إرادة الترديد لا التخيير.
ومما ذكرنا تبين أن الإجازة كالاذن والتوكيل، وأنه لا يختص أحدهما بخصوصية من حيث غررية التوكيل والإجازة وعدمها، بل الفرق من حيث إن المعاملة مع الجهل غررية من المجيز دون الموكل، للوجه المتقدم. (ج 2 ص 261) (15) الآخوند: لا وجه لهذا الاستثناء، لعدم تحديد في الشرع له، بحيث يجوز التوكيل في غير المعين ما لم يبلغه، ولم يجز إذا بلغه إن كان الجهل في الموكل فيه مانعا " عن صحة التوكيل ونفوذه كان مطلقا مانعا "، وإلا فلا يكون مانعا " كذلك، والظاهر نفوذه فيه مع اطلاقه وتعميمه، بحيث يعم اي شئ كان الغير المعين.
نعم التوكيل في أحدهما بلا تعيين ولا تعميم فاسد غير نافذ في واحد منهما، وذلك لعدم تعينه واقعا، بخلاف غير المعين، لتعينه واقعا " فيشار اليه بنحو من الإشارة. (ص 74) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه لا يجري في المقام ما يجري في الوكالة فإنها تصح شئ على نحو الاطلاق وإن لم تصح على نحو الابهام.
وأما الإجازة فلا معني لتعلقها بالعقد على نحو الاطلاق، لان عقد الفضولي وقع على شئ خاص وهو لو كان مجهولا " عند المجيز، فلا تشمله الأدلة الدالة على نفوذ الإجازة، بل حكمها حكم تعلق الوكالة بالأمر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقلاء، مع أنها تندرج في عموم نهي النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن الغرر. (ج 1 ص 278) الطباطبائي: كما إذا وكل في امر مبهم كان يقول: وكلتك في شئ أو في تصرف في مالي مع إرادة الابهام، أو يقول: وكلتك في أحد الامرين من البيع والنكاح مع إرادة الترديد لا التخيير.