____________________
الفاحشة في الذين آمنوا، والظالمون الذين يريدون الاعتداء على نفس الانسان أو حريمه أو عرضه ثم إن الجهاد، قد يكون لاعلاء كلمة الاسلام وإقامة شعائر الايمان، وقد يكون لحفظ الاسلام وقوانينه من أيدي الأجانب والمتجاوزين، وقد يكون لحفظ بلاد الاسلام والمسلمين من تسلط الأعداء عليها وعليهم.
ثم إن الجهاد، قد يكون بالسيف وسائر الأسلحة الحربية، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالبيان والقلم والتبليغ وإقامة الحجج العلمية، والجواب عن الشبهات الواقعة على الدين والتفقه، فقد روى الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد كلمة العدل عند إمام جائر، أو سلطان جائر، أو أمير جائر (1).
قال الإمام (عليه السلام): الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2).
والكلام في المقام في القسم الأول، ونتعرض لحكم القسم الثاني بالمناسبة، وأما الثالث فالكلام فيه محرر في كتاب الأمر بالمعروف الآتي، كما أن الكلام في جهاد المبدعين في الدين وحكام الجور، والجهاد لحفظ قوانين الاسلام من أيدي الظلمة والمتجاوزين في ذلك الكتاب، فالكلام في المقام في خصوص مدافعة المشركين والكفار، والباغين بالأسلحة الحربية، وفي ذيل تلك المباحث نتعرض لجملة من أحكام سائر أقسام الجهاد التي لم نتعرض لها في كتاب الأمر بالمعروف.
فالكلام هنا في مقامين: الأول: في قتال الكفار. الثاني في قتال الباغين، وكل منهما
ثم إن الجهاد، قد يكون بالسيف وسائر الأسلحة الحربية، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالبيان والقلم والتبليغ وإقامة الحجج العلمية، والجواب عن الشبهات الواقعة على الدين والتفقه، فقد روى الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد كلمة العدل عند إمام جائر، أو سلطان جائر، أو أمير جائر (1).
قال الإمام (عليه السلام): الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2).
والكلام في المقام في القسم الأول، ونتعرض لحكم القسم الثاني بالمناسبة، وأما الثالث فالكلام فيه محرر في كتاب الأمر بالمعروف الآتي، كما أن الكلام في جهاد المبدعين في الدين وحكام الجور، والجهاد لحفظ قوانين الاسلام من أيدي الظلمة والمتجاوزين في ذلك الكتاب، فالكلام في المقام في خصوص مدافعة المشركين والكفار، والباغين بالأسلحة الحربية، وفي ذيل تلك المباحث نتعرض لجملة من أحكام سائر أقسام الجهاد التي لم نتعرض لها في كتاب الأمر بالمعروف.
فالكلام هنا في مقامين: الأول: في قتال الكفار. الثاني في قتال الباغين، وكل منهما