والأقوى تقديم الثاني، لأنه يدعي الصحة. [2]
____________________
[1] قال المحقق الإيرواني: " إشارة إلى أن المدعي إذا ادعى ما لا يعلم إلا من قبله قدم قوله. وهو غير مرضى عند المصنف، وقد صرح في الخيارات بعدم نهوض الدليل على ذلك عموما وإنما ثبت في موارد خاصة كإخبار المرأة عن الحمل والحيض والطهر، وذلك لا يوجب قياس باقي الموارد عليه بعد عدم العلم بالمناط. بل لو صح ذلك لزم سماع مدعي الاجتهاد والأعلمية والعدالة، إلا أن يمنع كون ذلك مما لا يعرف إلا من قبله فإن كل ذلك يعرف بآثارها. " (1) أقول: الظاهر أن الأخذ بقول المدعي فيما لا يعرف إلا من قبله أمر عقلائي استقر عليه سيرتهم، وإلغاء الخصوصية من الموارد المذكورة غير بعيد.
نعم الظاهر اختصاص ذلك عندهم بصورة عدم كون المدعي ممن يتهم بالكذب والخلاف في أقواله وأفعاله.
[2] قد تقرر في محله أن من طرق تشخيص المنكر في المرافعات كون الشخص ممن يطابق قوله للأصل فيقدم قوله بعد حلفه مع فرض عدم البينة لصاحبه. هذا.
وفي مصباح الفقاهة: " وقد يقال هنا بالضمان، لعموم قاعدة اليد، لأن وضع القابض يده على مال الدافع محرز بالوجدان، وعدم كونه بالهبة الصحيحة الناقلة محرز بالأصل فيلتئم الموضوع منهما ويترتب عليه الحكم بالضمان. ولا يعارض ذلك الأصل بأصالة عدم الهبة الفاسدة، لأنها لا أثر لها. " (2)
نعم الظاهر اختصاص ذلك عندهم بصورة عدم كون المدعي ممن يتهم بالكذب والخلاف في أقواله وأفعاله.
[2] قد تقرر في محله أن من طرق تشخيص المنكر في المرافعات كون الشخص ممن يطابق قوله للأصل فيقدم قوله بعد حلفه مع فرض عدم البينة لصاحبه. هذا.
وفي مصباح الفقاهة: " وقد يقال هنا بالضمان، لعموم قاعدة اليد، لأن وضع القابض يده على مال الدافع محرز بالوجدان، وعدم كونه بالهبة الصحيحة الناقلة محرز بالأصل فيلتئم الموضوع منهما ويترتب عليه الحكم بالضمان. ولا يعارض ذلك الأصل بأصالة عدم الهبة الفاسدة، لأنها لا أثر لها. " (2)