____________________
أخذ الأجرة عليه وإن كان داخلا في أحد العناوين الواجبة. ثم إن صلح ذلك الفعل المأتي به لامتثال الإيجاب المذكور وإسقاط أمره سقط الوجوب أيضا، وإن لم يصلح استحق الأجرة وبقي الواجب في ذمته إن بقي وقته وإلا عوقب على تركه، مثلا إذا استأجر أحدا ليصلي صلاته في حضور أولاد المستأجر ليتعلموا كيفية الصلاة وآدابها فهذه منفعة محللة مقصودة، فإن صلحت هذه الصلاة لإسقاط الأمر المتعلق بها فهي وإلا وجب عليه إعادة صلاته امتثالا للأمر المتعلق بها.
الربع: ما عن كشف الغطاء في شرحه على القواعد، وهو أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي، لأن المملوك لا يملك ثانيا. (1) توضيح ذلك: أن العمل إنما يقابل بالمال إذا كان مما يملكه الموجر، فإذا فرض كونه واجبا لله - تعالى - ولم يكن للمكلف تركه صار العمل مملوكا له - تعالى - فلا يصلح لأن يملك ثانيا للغير، ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لعمل خاص لزيد مثلا لم يصح أن يوجر نفسه ثانيا من شخص آخر لعين ذلك العمل الخاص.
وفيه: أن اعتبار الوجوب وطلب الفعل مغاير لاعتبار الملكية والاستحقاق، و ليس الوجوب من قبل الآمر تملكا منه للعمل حتى ينافي تملك الآخر له، ولذلك ترى العرف والعقلاء لا يرون تنافيا في كون عمل واحد متعلقا للطلب من قبل شخصين أو أشخاص في آن واحد، مع بداهة وجود التنافي قطعا في اجتماع مالكين مستقلين في آن واحد بالنسبة إلى تمام ملك واحد.
الخامس: ما يأتي من المصنف في محله بالنسبة إلى الواجب العيني قال: " فإن كان العمل واجبا عينيا تعينيا لم يجز أخذ الأجرة لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه
الربع: ما عن كشف الغطاء في شرحه على القواعد، وهو أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي، لأن المملوك لا يملك ثانيا. (1) توضيح ذلك: أن العمل إنما يقابل بالمال إذا كان مما يملكه الموجر، فإذا فرض كونه واجبا لله - تعالى - ولم يكن للمكلف تركه صار العمل مملوكا له - تعالى - فلا يصلح لأن يملك ثانيا للغير، ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لعمل خاص لزيد مثلا لم يصح أن يوجر نفسه ثانيا من شخص آخر لعين ذلك العمل الخاص.
وفيه: أن اعتبار الوجوب وطلب الفعل مغاير لاعتبار الملكية والاستحقاق، و ليس الوجوب من قبل الآمر تملكا منه للعمل حتى ينافي تملك الآخر له، ولذلك ترى العرف والعقلاء لا يرون تنافيا في كون عمل واحد متعلقا للطلب من قبل شخصين أو أشخاص في آن واحد، مع بداهة وجود التنافي قطعا في اجتماع مالكين مستقلين في آن واحد بالنسبة إلى تمام ملك واحد.
الخامس: ما يأتي من المصنف في محله بالنسبة إلى الواجب العيني قال: " فإن كان العمل واجبا عينيا تعينيا لم يجز أخذ الأجرة لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه