دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٧٨
نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو يوجر نفسه في عمل يعمل ذلك بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله فهذه
____________________
الحلال من جهات الإجارات: أن يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه (1) وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته (2) أو ملكه أو وكيله في إجارته (3) لأنهم وكلاء الأجير من عنده، ليس هم بولاة الوالي،

1 - يحتمل أن يراد به الجعالة أو العمل بالإذن بدون عقد الإجارة أو الجعالة فيستحق به أجرة المثل.
2 - لعل المراد بالقرابة المذكورة بعد الولد أقرباؤه الصغار إذا كانوا تحت قيمومته الشرعية.
3 - يحتمل أن يكون معطوفا على قوله: " أجيرا " أي لا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه... أو وكيلا للأجير في أن يؤجره. ويمكن أن يراد به أجير الأجير الذي يعد وكيلا له في أعماله كائنا في إجارته بنحو الإطلاق فيؤجره لذلك. ويشهد لذلك قوله بعد ذلك: " لأنهم وكلاء الأجير من عنده ".
(٧٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست