كانت العنة قبل العقد أو بعد العقد قبل الدخول بها إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد أو ترضى به بعد العقد فإن حدثت العنة بعد الدخول بها لم يكن لها خيار ولا فسخ وكذلك أن كان يقدر على اتيان غيرها فلا خيار لها وفسخ زوجة الخصي (1) نكاحه إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد ولا رضيت به بعد العقد وفسخ زوجة المجبوب نكاحه كذلك وفسخ زوجة المجنون نكاحه إذا كانت الجنة به قبل العقد سواء عقل أوقات الصلاة أو لم يعقل فإن حدثت الجنة به بعد العقد وكان يعقل أوقات الصلاة فلا خيار لها وإن لم يعقل أوقات الصلاة كان على وليه طلاقها منه وأما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل العقد ولم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ وإن علم بها قبل العقد أو رضي بها بعد العقد فليس له فسخ وإن كانت الجنة بها بعد العقد عليها فليس له فسخ وإنما تبين منه بالطلاق وفسخ المرأة نكاح من انتمى إلى قبيلة ولم يكن منها على ما قاله الشيخ أبو جعفر في النهاية وورد به خبر ضعيف لم يسند إلى إمام (2) وقال الشيخ في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها وهو اختيار ابن إدريس وهو الأصح وفسخ الرجل نكاح ثمان وهي: الرتقاء والقرناء والعفلاء (3)
(١٠٦)