وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله، وبالمرة يثبت الغرم خاصة، ولو رد المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي، ولو رجع بعد الإقرار مرتين لم يسقط القطع، ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده.
ويستحب الحسم بالزيت، ويجب رد العين، فإن تعذر غرم المثل، أو القيمة إن تعذر المثل أو لم يكن مثليا، ولو تعيب ضمن، ولو مات المالك فإلى الورثة، فإن فقدوا فللإمام.
مسائل من هذا الباب:
لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة، ويشترط في الشهادة التفصيل، ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى خاصة، ولو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى، قيل: تقطع رجله اليسرى، ولا تقطع إلا بعد مطالبة المالك وإن قامت البينة أو أقر، ولو وهبه المال أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط، ولو أعاده إلى الحرز، قيل: لا يسقط، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة، ولو كذب الشاهد لم يسقط، أما لو ادعى ما يخفى عنه - كالاتهاب من المالك، أو نفي الملك عن المالك - سقط، ولا يقبل إقرار العبد في القطع ولا الغرم ولا السيد عليه، ولو اتفقا قطع، ويستحب للحاكم التعريض بالإنكار، مثل: ما أظنك سرقت، ويستوي في القطع الذكر والأنثى والحر والعبد والمسلم والكافر، ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا تقطع، ولو سرق ما وضع في القبر أو ما لبس للميت به غير الكفن فلا قطع.