حد وغيره، فكان فيها نصف الدية، وأين تجب؟ على ما مضى، وإن كان عالما به فعندنا لا يقع منه، ولكن نفرضها في الحاكم فإن الخلاف واحد ويكون عمد الخطأ، ويكون على الحاكم في ماله، وقال قوم: على عاقلته، وقال قوم: في بيت المال، والأول أقوى عندنا.
فإن قالوا: العمد لا يتصور في الجنين، قلنا: يتصور عندنا فسقط ما قالوه، على أن عمد الخطأ عندنا يلزم في ماله.
فأما إن وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد، قال قوم: الدية على الإمام، وقال قوم: لا ضمان عليه بحال وهو مذهبنا لأن ذلك مستحب دون أن يكون ممنوعا منه بكل حال.
إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقان، فالضمان على الحاكم، لأن عليه البحث عن حال الشهود، فإذا لم يفعل فقد فرط فعليه الضمان، وأين يضمن؟ على ما مضى، لأنه من خطأه، عندنا في بيت المال، وقال قوم: على عاقلته، وكذلك إن شهدا على رجل بالقذف فحده الإمام ثم بان أنهما كافران أو فاسقان، ومات المجلود كان على الإمام الضمان دون المقذوف، لأن الإمام أو الحاكم هو المفرط في ترك البحث عنهما.
إذا ذكرت عند الإمام امرأة فأرسل إليها فأسقطت - أي أجهضت - ما في بطنها فزعا منه، فخرج الجنين ميتا فعلى الإمام الضمان، لما روي من قصة المجهضة وأين يكون؟ على ما مضى.
وأما إن أرسل إليها فماتت هي حائلا كانت أو حاملا ولم تسقط، فلا ضمان عليه، لأن الكبير لا يموت من مثل هذا في العادة، والإسقاط يكون من الفزع، ولهذا قلنا: إذا صاح على صبي على طرف سطح ففزع فمات كان الضمان على الصائح، ولو كان الذي صيح به كبيرا فوقع فلا ضمان لأن الصبي يفزع من مثل هذا والكبير لا يفزع.