أو أمين الحاكم أو الوصي أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منه فهو مضمون، لأنه إنما أبيح بشرط السلامة ويلزم عندنا في ماله، وعندهم على عاقلته.
السلعة - بكسر السين - هي العقدة تكون في الرأس كالجوزة، وقد تكون في البدن والسلعة - بفتح السين - الشجة، فإذا كانت بالإنسان فقطعت لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون مولى عليه أولا مولى عليه.
فإن كان ممن لا يولي عليه، نظرت: فإن قطعت باذنه فمات فلا ضمان على أحد، لأن له التصرف في نفسه، فإذا قطعت باذنه فلا ضمان، وإن قطعها الإمام أو غيره بغير إذنه، فمات، فعلى من قطعها القود، لأن في قطعها غررا ولا غرر في تبقيتها، فإذا قطع فقد جنى عليه بالجرح فعليه القود إذا هلك.
وإن كانت السلعة بمن يولي عليه كالصبي والمجنون نظرت في القاطع: فإن كان هو الأب أو الجد فلا قود، لأنه لا يجب عليه بقتله القود، وأما الدية فإنها تجب مغلظة، وأما إن قطعها السلطان أو غيره من قرابته أو أجنبي فهل عليه قود أم لا؟ قال قوم: يجب عليه القود، وقال آخرون: لا يجب، وهكذا لو كان به آكلة أو خبيثة فهلك فعلى القولين، كالسلعة سواء، ويقوى في نفسي أن لا قود في ذلك.
الختان فرض عند جماعة في حق الرجال والنساء، وقال قوم: هو سنة يأثم بتركها، وقال بعضهم: واجب وليس بفرض، وعندنا أنه واجب في الرجال، ومكرمة في النساء.
فإذا ثبت أنه واجب فالكلام في قدر الواجب منه.
فالواجب في الرجال أن يقطع الجلدة التي تستر الحشفة حتى تنكشف الحشفة فلا يبقى منها ما كان مستورا، ويقال لمن لم يختتن الأغلف والأعذر والأرغل والأغرم، ويقال: عذر الرجل فهو معذور وأعذر فهو معذر.
وأما المرأة فيقال خفضت فهي مخفوضة - والخافضة الخاتنة والخفض الختان -، والمرأة لها عذرتان، والرجل له عذرة واحدة، فعذرة الرجل الغلفة التي