الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٤٣
أو أمين الحاكم أو الوصي أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منه فهو مضمون، لأنه إنما أبيح بشرط السلامة ويلزم عندنا في ماله، وعندهم على عاقلته.
السلعة - بكسر السين - هي العقدة تكون في الرأس كالجوزة، وقد تكون في البدن والسلعة - بفتح السين - الشجة، فإذا كانت بالإنسان فقطعت لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون مولى عليه أولا مولى عليه.
فإن كان ممن لا يولي عليه، نظرت: فإن قطعت باذنه فمات فلا ضمان على أحد، لأن له التصرف في نفسه، فإذا قطعت باذنه فلا ضمان، وإن قطعها الإمام أو غيره بغير إذنه، فمات، فعلى من قطعها القود، لأن في قطعها غررا ولا غرر في تبقيتها، فإذا قطع فقد جنى عليه بالجرح فعليه القود إذا هلك.
وإن كانت السلعة بمن يولي عليه كالصبي والمجنون نظرت في القاطع: فإن كان هو الأب أو الجد فلا قود، لأنه لا يجب عليه بقتله القود، وأما الدية فإنها تجب مغلظة، وأما إن قطعها السلطان أو غيره من قرابته أو أجنبي فهل عليه قود أم لا؟ قال قوم: يجب عليه القود، وقال آخرون: لا يجب، وهكذا لو كان به آكلة أو خبيثة فهلك فعلى القولين، كالسلعة سواء، ويقوى في نفسي أن لا قود في ذلك.
الختان فرض عند جماعة في حق الرجال والنساء، وقال قوم: هو سنة يأثم بتركها، وقال بعضهم: واجب وليس بفرض، وعندنا أنه واجب في الرجال، ومكرمة في النساء.
فإذا ثبت أنه واجب فالكلام في قدر الواجب منه.
فالواجب في الرجال أن يقطع الجلدة التي تستر الحشفة حتى تنكشف الحشفة فلا يبقى منها ما كان مستورا، ويقال لمن لم يختتن الأغلف والأعذر والأرغل والأغرم، ويقال: عذر الرجل فهو معذور وأعذر فهو معذر.
وأما المرأة فيقال خفضت فهي مخفوضة - والخافضة الخاتنة والخفض الختان -، والمرأة لها عذرتان، والرجل له عذرة واحدة، فعذرة الرجل الغلفة التي
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197