على الحشفة وعذرة المرأة البكارة، والجلدة التي تقطع في الختان، وهي تلك الجلدة التي كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول أيضا، وتلك الجلدة إذا قطعت يبقى أصلها كالنواة ترى وتشاهد إذا هزلت المرأة ويسترها اللحم إذا سمنت.
فإذا ثبت ذلك فيجب على الإنسان أن يفعله بنفسه بعد بلوغه إن لم يكن قد ختن، فإن لم يفعل أمره السلطان به فإن فعل وإلا أجبره على فعله وفعله السلطان، فإن فعل ذلك به فمات نظرت:
فإن كان الزمان معتدلا فلا ضمان على السلطان، لأنه مات من قطع واجب كقطع السرقة، وإن كان في شدة حر أو برد مفرط قال قوم: يكون مضمونا، وقال قوم: لا يكون مضمونا، والأول أقوى عندي، وكذلك الخلاف في نضو الخلقة إذا أقيم عليه الحد بإنكال النخل، وكذلك إن قطع بالسرقة في شدة حر أو برد، وكذلك في حد الزنى، والأقوى عندي في الجميع أن لا ضمان.
فمن قال: لا ضمان، فلا كلام، ومن قال: مضمون، بكم يضمن؟ قال قوم:
كمال الدية، ومنهم من قال: نصف الدية، وأين يضمن؟ قال بعضهم: في بيت المال، وقال آخرون: على عاقلته.
فأما صفة السوط الذي تقام به الحدود فالحد الذي يقام بالسوط حد الزنى وحد القذف، وكذلك حد الخمر عندنا، وقال بعضهم: بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط.
فإذا ثبت هذا فجلده الإمام فمات من الجلد، فإن كان جلده بالسوط في الزنى أو القذف أو شرب الخمر فلا ضمان عليه.
ومن قال: حد الخمر بالأيدي والنعال، فحده بالسوط، منهم من قال: عليه الضمان، ومنهم من قال: لا ضمان عليه، فمن قال: لا ضمان فلا كلام، ومن قال:
يضمن فكم يضمن؟ منهم من قال: كمال الدية، ومنهم من قال: نصف الدية، وأين يضمنها؟ على ما مضى عند قوم في بيت المال وعند آخرين على عاقلته.