الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٣٩
يقتضيه مذهبنا أنه إن مات من الثمانين فلا ضمان أصلا.
وإن كان المقيم للحد الحاكم فأمر بضرب أكثر من ثمانين كان ضامنا، ويلزمه نصف الدية في ماله خاصة دون بيت المال، لأنه شبه العمد، وإن كان الجلاد فعل ذلك عمدا لزمه ذلك في ماله خاصة، وإن فعله خطأ بأن غلط في العدد كان الضمان على عاقلته، وقد روي في أحاديثنا أن ما أخطات القضاة ففي بيت المال، فعلى هذا الدية من بيت المال.
إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية، لأنه ضرب تأديب، وأين تجب الدية؟ قال قوم: في بيت المال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال قوم:
هو على عاقلته، وهو أصحهما عندهم، وإن قلنا نحن: لا ضمان عليه أصلا، كان قويا لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أقمنا عليه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، وهذا حد وإن كان غير معين، والذي قلناه أحوط.
فمن قال: الدية على العاقلة قال: الكفارة في ماله، ومن قال: في بيت المال، منهم من قال: في ماله لأنه قاتل خطأ، وقال آخرون: على بيت المال لأن خطأه يكثر فيذهب ماله بالكفارات، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
إذا وجب الحد على حامل لم يكن للإمام إقامته عليها، لأنها الجانية دون ولدها، فلو أقيم عليها ربما تلف، فإن خالف وفعل فألقته ميتا فعليه الضمان وهو ما بيناه من دية الجنين، وإن ألقته حيا فلم يزل ضمنا حتى مات فالضمان هاهنا دية كاملة، وأين تجب؟ فإن كان الإمام جاهلا بالحمل فهذا من خطأ الإمام، وأين تجب الدية أو الغرة؟ منهم من قال: في بيت المال، وقال آخرون: على عاقلته، والكفارة على ما مضى.
وأما الأم فإن ماتت قبل الوضع والإسقاط، فالحد قتلها فلا شئ فيها، وإن ماتت بعد الإسقاط نظرت: فإن قيل الحد قتلها فلا شئ فيها وإن قيل الإسقاط قتلها فالدية واجبة هاهنا، وأين تجب؟ على ما مضى من الخلاف، لأنه من خطأ الإمام، وإن قيل: ماتت من الحد والإسقاط معا، فالواجب نصف الدية، لأنها تلفت من
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197