يقتضيه مذهبنا أنه إن مات من الثمانين فلا ضمان أصلا.
وإن كان المقيم للحد الحاكم فأمر بضرب أكثر من ثمانين كان ضامنا، ويلزمه نصف الدية في ماله خاصة دون بيت المال، لأنه شبه العمد، وإن كان الجلاد فعل ذلك عمدا لزمه ذلك في ماله خاصة، وإن فعله خطأ بأن غلط في العدد كان الضمان على عاقلته، وقد روي في أحاديثنا أن ما أخطات القضاة ففي بيت المال، فعلى هذا الدية من بيت المال.
إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية، لأنه ضرب تأديب، وأين تجب الدية؟ قال قوم: في بيت المال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال قوم:
هو على عاقلته، وهو أصحهما عندهم، وإن قلنا نحن: لا ضمان عليه أصلا، كان قويا لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أقمنا عليه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، وهذا حد وإن كان غير معين، والذي قلناه أحوط.
فمن قال: الدية على العاقلة قال: الكفارة في ماله، ومن قال: في بيت المال، منهم من قال: في ماله لأنه قاتل خطأ، وقال آخرون: على بيت المال لأن خطأه يكثر فيذهب ماله بالكفارات، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
إذا وجب الحد على حامل لم يكن للإمام إقامته عليها، لأنها الجانية دون ولدها، فلو أقيم عليها ربما تلف، فإن خالف وفعل فألقته ميتا فعليه الضمان وهو ما بيناه من دية الجنين، وإن ألقته حيا فلم يزل ضمنا حتى مات فالضمان هاهنا دية كاملة، وأين تجب؟ فإن كان الإمام جاهلا بالحمل فهذا من خطأ الإمام، وأين تجب الدية أو الغرة؟ منهم من قال: في بيت المال، وقال آخرون: على عاقلته، والكفارة على ما مضى.
وأما الأم فإن ماتت قبل الوضع والإسقاط، فالحد قتلها فلا شئ فيها، وإن ماتت بعد الإسقاط نظرت: فإن قيل الحد قتلها فلا شئ فيها وإن قيل الإسقاط قتلها فالدية واجبة هاهنا، وأين تجب؟ على ما مضى من الخلاف، لأنه من خطأ الإمام، وإن قيل: ماتت من الحد والإسقاط معا، فالواجب نصف الدية، لأنها تلفت من