فإذا تقرر ما يقام بالسوط فالكلام في ثلاثة فصول: صفة السوط، وصفة الضرب وصفة المضروب.
أما صفة السوط فسوط بين السوطين لا جديد فيجرح ولا خلق فلا يؤلم، روي عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف عند النبي عليه وآله السلام بالزنى فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: غير هذا، فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته فقال: بين هذين، فأتي بسوط قد ركب به ولان قال: فأمر به فجلد، هذا لفظ الحديث.
وعن علي عليه السلام أنه قال: ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين.
وأما صفة الضرب فإنه ضرب بين ضربين لا شديدا فيقتل ولا ضعيفا فلا يردع، ولا يرفع له باعه فينزل من عل ولا يخفض له ذراعه حتى لا يكون له ألم لقول علي عليه السلام: ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين، وروي عن علي عليه السلام وابن مسعود وغيرهما أنهم قالوا: لا يرفع يده في الضرب حتى يرى بياض إبطه.
وأما صفة المضروب:
فإن كان رجلا ضرب قائما ويفرق الضرب على جميع بدنه ولا يجرد عن ثيابه، لأن النبي عليه وآله السلام أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد.
وروى أصحابنا أن في الزنى يقام عليه الحد على الصفة التي وجد عليها إن كان عريانا فعريانا وإن كان عليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه، فإن كان عليه ما يمنع ألم الضرب كالفروة والجبة المحشوة نزعها وترك بقميص أو قميصين، ولا يشد ولا يمد ولا يقيد وتترك يداه يتقي بهما، لأن النبي عليه وآله السلام لم يأمر بذلك.
وأما جلد المرأة فإنها تجلد جالسة لأنها عورة، ويشد عليها ثيابها جيدا لئلا تنكشف، ويلي شد الثياب عليها امرأة، وتضرب ضربا رفيقا لا يجرح ولا ينهر الدم، ويفرق الضرب على بدنها ويتقى الوجه والفرج لقوله عليه السلام: إذا جلد أحدكم فليتق الوجه والفرج.
وعن علي عليه السلام أنه قال للجلاد: اضرب وأوجع واتق الرأس والفرج.