فأما إن تحقق الطلاق وشك في العدد، فإنه يأخذ باليقين ويطرح الشك واليقين واحدة، هذا عندنا وعند كثير منهم، وقال بعضهم: يأخذ بالأكثر فيلزم الثلاث.
إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه ثم حنث في إحديهما قطعا لا بعينه، فعندنا لا يقع شئ ولا يلزمه، لأن اليمين بهما غير منعقدة.
ومثال المسألة أن يرى طيرا فقال: إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابا فعبيدي أحرار، فطار الطير قبل أن يعلم ما كان.
أو قال: إن كان هذا الشخص المقبل زيدا فنسائي طوالق، وإن لم يكن زيدا فعبيدي أحرار، ثم غاب الشخص ولم يعلم من كان، فقد تحقق الحنث في أحدهما قطعا لا بعينه، وكلف التوقف عن الملكين معا فلا يطأ نساءه ولا يتصرف في العبيد لأن أحدهما زال لا بعينه، فغلب حكم التحريم كما لو طلق واحدة من نسائه لا بعينها ثلاثا، ثم أشكل عليه منع من الكل، وهكذا لو وقع على ثوبه نجاسة وأشكل موضعها غسل الثوب كله، وعندنا أن هذا لا يلزمه في الطلاق والعتاق لما مضى.
وإن جعل ذلك نذرا بأن يقول: إن كان هذا الشخص زيدا فلله علي عتق رقبة، وإن كان عمرا فلله علي عتق رقبتين، ثم غاب، فإن الاحتياط يقتضي أن يعتق رقبتين فإن كان عمرا فقد وفى بنذره كملا، وإن كان زيدا فقد وفي وزيادة، وإن قلنا إنه يعتق رقبة لأنه اليقين وما زاد عليه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا، فأما المطلقة والثوب النجس فالأمر على ما ذكر.
فإذا تقرر أنه ممنوع من الكل، رجع في بيان ذلك إليه، فإن بين بأن قال: علمت أنه كان غرابا، فقد اعترف بطلاق النساء، والعبيد على الرق، فإن صدقة العبيد فلا كلام، وإن خالفوه فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل بقاء الملك له، فإن حلف سقط دعواهم، وإن نكل رد اليمين عليهم، فإذا حلفوا حكم بعتقهم بيمينهم ونكوله، والزوجات طلقن بإقراره.
وإن بين فقال: كان حماما لا غرابا، عتق العبيد بإقراره، والنساء على الزوجية فإن صدقته فلا كلام وإن ادعين خلافه فالقول قوله، لأن الأصل بقاء الزوجية، فإن