بعضهم: يقع الأقل، وألزم تركها، لأنه يجوز أن يكون ولدتهما معا، هذا إذا ولدت اثنين.
فإن ولدت ثلاثا ذكرا وأنثيين، ففيها ثلاث مسائل: إما تلد واحدا بعد واحد، أو دفعة واحدة، أو اثنتين دفعة واحدة والثالث وحده.
الأولى: فإن ولدتهم واحدا بعد واحد ففيه أربع مسائل أيضا.
إن ولدت ذكرا أولا ثم أنثى ثم أنثى طلقت بالذكر طلقة، وبالأنثى طلقتين بانت بهن وانقضت عدتها بالثالثة.
والثانية ولدت أنثى ثم أنثى ثم ذكرا طلقت بالأنثى طلقتين ولم تطلق بالأنثى الثانية شيئا لأن الصفة إذا ولدت أنثى فأنت طالق، وقد طلقت بأن ولدت أنثى، فلا تعود الصفة بأنثى أخرى، فإذا ولدت الذكر لم تطلق لأنها بانت فلا يقع بها الطلاق.
الثالثة ولدت أنثى أولا ثم ذكرا ثم أنثى طلقت بالأنثى طلقتين وبانت بوضع الذكر فلم تقع الثالثة.
فأما الرابعة وهو إن أشكل الأمر فيوقع اليقين طلقتان، فإنه أقل ما تطلق وتطرح الشك.
المسألة الثانية: إذا ولدتهم دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأنها ولدت ذكرا وأنثى.
الثالثة: ولدت اثنين وواحدا فلا يخلو: أن يكون الواحد آخرا أو أولا.
فإن كان الواحد آخرا ففيه مسألتان: ولدت أنثيين معا ثم ذكرا طلقت طلقتين بالأنثيين وبانت بالذكر.
ولدت أنثى وذكرا ثم أنثى، طلقت بوضعهما معا ثلاثا وانقضت عدتها بوضع الأنثى.
فإن كان الواحد أولا ففيه مسألتان أيضا: ولدت أولا ذكرا ثم أنثيين طلقت طلقة بالذكر، وبانت بالأنثيين فلم تطلق.
ولدت أولا أنثى ثم ذكرا وأنثى طلقت طلقتين وبانت بوضعهما بعدهما، فلم