وقوع الطلاق وجدت بعد الوفاة فبطلت الصفة، وهكذا لو قال لأمته: أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر، ثم باعها بعد عقد الصفة بيوم أو يومين، ثم قدم زيد بعد البيع بشهر ولحظة، فالبيع صحيح نافذ لأن الصفة وجدت بعد زوال ملكه بالبيع فلا يعتق.
هذا إذا كان زمان نكاحها وقوع الطلاق عليها واحدا لأنها تطلق قبل قدومه بشهر ولحظة أبدا فالخلع قبل قدومه بشهر ولحظة أيضا وقد قدم زوال النكاح بالخلع على زواله بالطلاق بالصفة.
فإن اخترت أن توسع هذا فيكون أوضح فقل أعتقها بعد عقد الصفة بيوم، وقدم زيد بعد العتق بشهرين، فإن صفة العتق توجد قبل قدوم زيد بشهر، والبيع قبل قدوم زيد بشهرين، فتنظر في هذا الباب إلى وقت عقد الصفة، ووقت العقد، ووقت قدوم زيد فتفرع عليه ما شئت على ما مضى.
وعقد الباب عندنا في هذا الباب في الطلاق والعتق أن ما علقه بصفة لا يقع وجدت صفته أو لا توجد، وما يتجدد بعده من الطلاق أو الخلع أو البيع أو العتق يكون صحيحا ويتعلق به أحكامه، وما تقدم لا يتعلق به أحكامه لبطلانه، فكل ما يرد في هذا الباب فهذا عقده.
إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ لم يلزمه الطلاق بلا خلاف غير أنه قال بعضهم: يقتضي الاحتياط والعفة أن يوقع الطلاق ويقتضي الورع والعفة أن ينظر إلى حال نفسه:
فإن كان في نفسه أن الطلاق أبدا واحدة، وأنه لا يزيد عليها، مثل أن يكون حنفيا يعتقد أن تفريق الطلاق هو السنة، أو يكون شافعيا يعتقد أن الاستحباب ذلك ألزم نفسه طلقة وراجعها، فإن كان الطلاق قد كان منه فقد راجع، وإن كان ما طلق لما ضره.
وإن كان يعتقد أنه متى طلق أوقع الثلاث فالورع أن يلزم نفسه ثلاثا بأن يجدد ثلاث تطليقات لتحل لغيره من الأزواج ظاهرا وباطنا، وعندنا أنه لا يقع شئ من الطلاق وهو بالخيار بين إيقاعه في المستقبل وامتناعه.