في كلام واحد بعد واحد إذا كلمتهم بكلمة واحدة لزمه من النذر بعددهم حسب ما قالوه في الطلاق.
فأما إن كانوا حملين وهو أن يكون بين الثاني والثالث ستة أشهر، فإنها تطلق بالأول طلقة وتبين بالثاني، فلا يقع بها طلاق، لأن هذا كل حملها، فإذا وضعت الثالث بعد ستة أشهر فهذا حمل حدث بعد البينونة، فلا يلحق به ولا يقع به طلقة، لأنها أتت به بعد البينونة كما لو ولدت الأجنبية.
وعندنا إن كان علق النذر بما تلده من ذلك الحمل، فإن الأمر على ما قالوه، وإن علقه بالولادة المطلقة، لزمه عند كل ولد ما نذر فيه.
فأما إذا لم يقل " كلما " لكن قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثا واحدا بعد واحد، وقع الطلاق بالأول، ولم يقع بالثاني لأن " إن وإذا " يقتضي فعل مرة واحدة، و " كلما " يقتضي التكرار، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإذا دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار طلقت، وإن دخلت ثانيا لم تطلق لأن الصفة قد انحلت، وتكون الطلقة رجعية، وإذا وضعت حملها بعد ذلك انقضت عدتها وبانت، وهكذا نقول إذا علق به النذر سواء.
وإذا قال: إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين ففيها مسألتان إما أن تلد ولدين أو ثلاثة.
المسألة الأولى: فإن ولدت ولدين ذكرا وأنثى ففيه أربع مسائل:
الأولى: ولدت ذكرا أولا طلقت طلقة، ثم ولدت أنثى بانت بها ولم يقع الطلاق، وهذا أصل كل ولد بانت بوضعه لم يقع بوضعه طلاق.
الثانية: ولدت أنثى أولا ثم ذكرا، طلقت طلقتين بوضع الأنثى، وبانت بالذكر فلم يقع الثالث.
الثالثة: وضعتهما معا دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأنها وضعتهما وهي زوجة، فوجدت صفة الثلاث فوقع ثلاث طلقات.
الرابعة: أشكل الأمر فلم يعلم هل ولدت الأنثى أولا أو الذكر أو هما معا، قال: