الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٠١
في كلام واحد بعد واحد إذا كلمتهم بكلمة واحدة لزمه من النذر بعددهم حسب ما قالوه في الطلاق.
فأما إن كانوا حملين وهو أن يكون بين الثاني والثالث ستة أشهر، فإنها تطلق بالأول طلقة وتبين بالثاني، فلا يقع بها طلاق، لأن هذا كل حملها، فإذا وضعت الثالث بعد ستة أشهر فهذا حمل حدث بعد البينونة، فلا يلحق به ولا يقع به طلقة، لأنها أتت به بعد البينونة كما لو ولدت الأجنبية.
وعندنا إن كان علق النذر بما تلده من ذلك الحمل، فإن الأمر على ما قالوه، وإن علقه بالولادة المطلقة، لزمه عند كل ولد ما نذر فيه.
فأما إذا لم يقل " كلما " لكن قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثا واحدا بعد واحد، وقع الطلاق بالأول، ولم يقع بالثاني لأن " إن وإذا " يقتضي فعل مرة واحدة، و " كلما " يقتضي التكرار، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإذا دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار طلقت، وإن دخلت ثانيا لم تطلق لأن الصفة قد انحلت، وتكون الطلقة رجعية، وإذا وضعت حملها بعد ذلك انقضت عدتها وبانت، وهكذا نقول إذا علق به النذر سواء.
وإذا قال: إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين ففيها مسألتان إما أن تلد ولدين أو ثلاثة.
المسألة الأولى: فإن ولدت ولدين ذكرا وأنثى ففيه أربع مسائل:
الأولى: ولدت ذكرا أولا طلقت طلقة، ثم ولدت أنثى بانت بها ولم يقع الطلاق، وهذا أصل كل ولد بانت بوضعه لم يقع بوضعه طلاق.
الثانية: ولدت أنثى أولا ثم ذكرا، طلقت طلقتين بوضع الأنثى، وبانت بالذكر فلم يقع الثالث.
الثالثة: وضعتهما معا دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأنها وضعتهما وهي زوجة، فوجدت صفة الثلاث فوقع ثلاث طلقات.
الرابعة: أشكل الأمر فلم يعلم هل ولدت الأنثى أولا أو الذكر أو هما معا، قال:
(٢٠١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479