ثلاثا إلا طلقة، طلقت عندهم طلقتين، ولو قال إلا اثنتين طلقت واحدة فإن قال:
أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، طلقت طلقتين، وكذلك في الإقرار إذا قال: له على عشرة إلا ستا إلا أربعا إلا اثنتين إلا واحدة، يكون أقر بسبعة.
وعندنا أن ذلك صحيح في الإقرار، فأما في الطلاق فلا يقع إلا واحدا، لأن إيقاع طلقتين لا يمكن، لأن الاستثناء ليس بصحيح.
فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم، لأنه لا يتبعض، ولو قال: أنت طالق طلقتين ونصف إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم، لأن قوله أنت طالق طلقتين ونصفا بمنزلة قوله ثلاثا للسراية.
فإن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة، طلقت ثلاثا لأن الاستثناء يرجع إلى الذي يليه، فلو رجع إليه نفاه كله فسقط حكمه، وفيهم من قال: يقع طلقتان، والأول أصح، وعندنا إذا نوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير.
فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وقعت ثلاثا، وعندنا إذا نوى إيقاع الثلاث وقعت واحدة، فإذا وقع الثلاث فقد رجع فيما أوقعه فلم يقبل قوله، غير أنه يملك الرجعة، وإن لم ينو الإيقاع لم يقع شئ أصلا.
فإذا قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا، قيل فيه وجهان:
أحدهما، يطلق ثلاثا لأنه أوقع خمسا، وهو لا يملك إلا ثلاثا فلغي ما زاد على الثلاث، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فاستثنى كل ما أوقعه.
والثاني: تطلق طلقتين لأن الكلام إذا قصد به الحساب فالاستثناء يلحق الجمل كلها إذا وصل الكلام بعضه ببعض، وعندنا يقع واحدة إذا نوى الإيقاع، فإن تجرد عن النية لم يقع أصلا.
فإن قال: أنت طالق خمسا إلا اثنتين، فعندنا مثل الأولى وعندهم على وجهين: من ألغى ما زاد على الثلاث، قال: طلقت طلقة، ومن استعمل كل الخطاب قال: طلقت ثلاثا.
فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنين، فعندنا تقع واحدة، وعندهم فيها