الإمام على حسب ما يراه " (1). وقال المفيد: " وليس في الجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطة عما نقص عنه، وإنما هي على ما يراه الإمام في أموالهم، ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم " (2).
وفي الوسيلة لابن حمزة: (قدر الجزية ما يكون به الذمي صاغرا، وقدره موكول إلى رأي الإمام، ويجوز له الزيادة فيه والنقصان عنه) (3).
وفي الغنية والمختصر النافع والجامع والمراسم واللمعة مثل ذلك (4).
وقال العلامة: " اختلف علماؤنا فقال بعضهم: إن لها قدرا موقتا وهو ما قدره علي عليه السلام الفقير اثنا عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الغني ثمانية وأربعون درهما في كل سنة، وقال آخرون: إنها مقدرة في طرف القلة دون الكثرة فلا يؤخذ من كل كتابي أقل من دينار واحد ولا يقدر في طرف الزيادة قاله ابن الجنيد. الثالث: ما ذهب إليه الشيخان إنها غير مقدرة لا في طرف القلة ولا في طرف الكثرة بل هي منوطة بنظر الإمام وهو الأقوى) (5).
وفي الجواهر بعد عبارة المحقق (ولا حد لها بل تقديرها إلى الإمام عليه السلام ب البيت عليهم السلام (6).
وأما العامة فهم اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: إنها مقدرة الأقل والأكثر فيؤخذ من الفقير اثنا عشر درهما ومن المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون وهو قول الشافعي في