خروج السنة، فإنه إذا أسلم بعد خروجها فقد كانت الجزية وجبت عليه وصارت خراجا لجميع المسلمين، فتؤخذ منه) (1).
حكم ما إذا مات الذمي:
ولهذا الفرع أيضا موردان:
1 - ما إذا مات بعد الحول 2 - ما إذا مات في أثناء الحول وأما المورد الأول فيظهر من عبائر الأصحاب اتفاقهم على عدم سقوط الجزية حينئذ، بل تؤخذ من تركته. قال الشيخ:
(وإن مات لم تسقط عنه وتؤخذ من تركته، فإن لم يترك شيئا فلا شئ على ورثته) (2).
وفي الشرائع: (ولو مات بعد الحول، لم تسقط، وأخذ من تركته كالدين) (3).
وقال العلامة في قواعده: (ولو مات بعد الحول قبل الأداء أخذت من صلب تركته) (4).
وقال في الجواهر بعد عبارة الشرائع المذكورة آنفا: (بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ولا اشكال) (5).
ووجه الحكم واضح وهو أن الجزية تجب - على المشهور بين الأصحاب - في آخر الحول، فإذا حال الحول صارت مستقرة عليه كالدين ولا وجه لسقوطها حينئذ.
وأما العامة فاختلفوا ها هنا، فذهب القاضي وأبو يوسف وأبو حنيفة إلى السقوط وصار أحمد والشافعي إلى عدمه. قال أبو يوسف:
" وإن وجبت عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ منه، أو أخذ بعضها وبقي