كيفية وضع الجزية:
لا اشكال في جواز وضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي على وجه التخيير، وهذا اتفاقي بين الأصحاب، وإليك جملة من كلماتهم:
قال الشيخ في الجمل والعقود: " يأخذها الإمام على حسب ما يراه، إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم) (1).
وفي الوسيلة لابن حمزة: (ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم) (2).
وقال الحلبي في إشارة السبق: (وتوضع الجزية على رؤوسهم وأراضيهم بحسب ما يراه الإمام) (3).
وقال في الجواهر بعد عبارة المحقق - يجوز وضعها على الرؤوس أو على الأراضي -:
(بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال بعد الأصل والعمومات كتابا وسنة) (4).
إنما الكلام في جواز الجمع بينهما وعدمه، فذهب بعضهم إلى الأول.
قال المحقق في الشرائع: (ولا يجمع بينهما وقيل بجوازه ابتداء (5) وهو الأشبه) (6).
وقال العلامة: (يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم وإن شاء على أرضهم، وهل يجوز أن يجمع بينهما، فيأخذ عن رؤوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا منع الشيخان من ذلك وقال أبو الصلاح يجوز وهو الأقوى) (7).
وفي التذكرة: (قال أبو الصلاح: يجوز الجمع بينهما لعدم تقدر الجزية قلة