الفصل الرابع في كمية الجزية وكيفية وضعها كمية الجزية:
وهاهنا مقامان من البحث:
المقام الأول: هل الجزية مقدرة بمقدار معين لا يزاد عليه ولا ينقص منه أو هي غير مقدرة، يرجع فيه إلى رأي الإمام واجتهاده في الزيادة والنقصان؟
المقام الثاني: على الأول أعني كونها مقدرة فكم هو مقدارها؟
أما المقام الأول فاعلم أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن الجزية لا حد لها بل تقديرها إلى الإمام.
قال الشيخ في المبسوط:
(وليس للجزية حد محدود ولا قدر مقدور، بل يضعها الإمام على أراضيهم أو على رؤوسهم على قدر أحوالهم من الضعف والقوة) (1).
وقال في الجمل والعقود: " وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود بل يأخذها