الفصل الثاني في من تؤخذ منه الجزية اليهود والنصارى:
أجمع فقهاء الإسلام، شيعيهم وسنيهم، على قبول الجزية من أهل الكتاب والمتقين منه اليهود والنصارى، بل في الجواهر:
(لعله - أخذ الجزية من هؤلاء - من ضروريات المذهب أو الدين) (1).
قال الشيخ في المبسوط: (الكفار على ثلاثة أضرب: أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، فهؤلاء يجوز اقرارهم على دينهم ببذل الجزية) (2).
وقال أيضا: (والكفار على ضربين: ضرب يجوز أن تؤخذ منهم الجزية، والآخر لا يجوز ذلك، فالأول هم الثلاثة الأصناف: اليهود والنصارى والمجوس...) (3).
وقال المفيد: (والواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم، والنصارى على اختلافهم، والمجوس على اختلافهم) (4).