إحدى الروايتين وأبي حنيفة والخرقي.
الثاني: أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهي إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان وهو قول الثوري وأبي عبيد ومالك والأثرم وعطاء بن أبي رباح ويحيى ابن آدم.
الثالث: أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر، فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدر عمر ولا يجوز أن ينقص منه، وهذا منقول من يعقوب بن بختان والشافعي في إحدى الروايتين والطبري (1).
الرابع: أقلها دينار ولا يزاد على الدينار إلا بالتراضي، فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضرب على المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة دنانير وهو قول الرازي (2).
إذا عرفت الأقوال فلنبحث عن أدلتها. فنقول:
يدل على مختار الأصحاب وهو أن تقدير الجزية إلى الإمام وليس لها حد مقدر ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإمام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله، وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا. فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا) (3).
ويدل عليه أيضا أن عليا عليه السلام جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم أربعة وعشرون درهما، وعلى فقرائهم اثني عشر درهما (4).