الذين استثناهم كسرى من الجزية) (1).
ثم لا نعلم وقت تشريع الجزية في الإسلام، فمن المحتمل تشريعها في السنة العاشرة من الهجرة، إذ أقر نصارى نجران بالجزية في قضية المباهلة، والمشهور وقوعها في هذه السنة.
وقيل: شرعت في السنة التاسعة. وهذا هو الظاهر لأن سورة التوبة التي فيها آية الجزية آية 29 نزلت قبيل غزوة تبوك في السنة التاسعة.
ولما توجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غزوة تبوك من أرض شام صالح أهل أيلة وأذرح ومقنعا والجربا على الجزية (2).
نعم ذكر ابن الأثير في وقايع سنة سبع أن المنذر بن ساوى والي البحرين لما أتاه العلاء بن الحضرمي يدعوه ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية، - وكانت ولاية البحرين للفرس - فأسلم المنذر بن ساوى وأسلم جميع العرب بالبحرين.
ثم أضاف: فأما أهل البلاد من اليهود والنصارى والمجوس، فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية من كل حالم دينار (3).
الفرق بين الجزية والخراج: الظاهر من أبي يوسف والماوردي أن هذين اللفظين متبائنان، قال الأول:
(الجزية بمنزلة مال الخراج) (4).
وقال الثاني: (الجزية والخراج حقان أوصل الله تعالى المسلمين إليهما من المشركين يجتمعان من ثلاثة أوجه، ويفترقان من ثلاثة أوجه، ثم تتفرع أحكامهما.
فأما الأوجه التي يجتمعان فيها: