روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، أيحل للإمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: ذلك للإمام والمسلمين حلال، وهي على أهل الذمة حرام، وهم المحتملون لوزره (1).
ويحتمل قويا اتحاد الروايتين لاتحاد الراوي والمروي عنه والمضمون.
3 - ما رواه في الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير، لأن أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا (2).
ويستفاد من الخبر الأخير أن الجواز لا يختص بأثمان الخمر والخنزير والميتة كما هو مورد سؤال الراوي في الأوليين، بل يجري بالنسبة إلى سائر المحرمات أيضا كالربا، ومقتضى اطلاق هذه الأخبار عدم الفرق بين صورة الإحالة وبين غيرها خلافا للأسكافي، والمراد من الإحالة أن يحيل الذمي المسلم بأخذ الثمن ممن اشترى الخمر منه مثلا.
جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة:
يجوز عند الأصحاب والعامة أن يشرط على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المجاهدين، ومن العامة من قال بالوجوب، فحينئذ يقع الكلام في أمور:
1 - الدليل على جوازه أو وجوبه.
2 - قدر الضيافة.
3 - شرائطه.
4 - اختصاص الحكم بالمجاهدين أو شموله لمطلق المارة من المسلمين.
وقبل أن نبحث عن هذه الأمور نذكر جملة من كلمات الأصحاب والعامة في المسألة.