" يجوز أن يشرط عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين مجاهدين وغير مجاهدين) (1).
وقال العلامة: (ويجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين) (2).
وأصرح منها عبارة الشهيد في المسالك: (وكما يجوز اشتراط ضيافة مارة العساكر يجوز اشتراط ضيافة مطلق المارة من المسلمين بل هذا هو المشهور في الأخبار والفتاوى وهو الذي شرطه النبي صلى الله عليه وآله) (3).
وفي المغني لابن قدامة: (ويجوز أن يشرط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين) (4).
أقول: ويدل على العموم رواية قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: (ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم. الحديث) (5).
ثم لا يبعد - كما قيل - أن نستكشف من حكم هذه المسألة طهارة أهل الذمة أيضا ضرورة أن مثل الضيافة والتصرف في مثل الزيت والعسل وسائر المائعات يستلزم عادة المس بالأيادي، ولا دلالة لهذه الأخبار على اقتصار المسلمين على الأطعمة الجامدة، والمائعات التي لم يعلم مباشرتهم لها، وإلا كان المتجه أن يشرط عليهم الضيافة بالأطعمة الجامدة مثلا ولا أثر له في تلك الأخبار كما لاحظت.
لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر صريح كثير من عبائر الأصحاب والعامة أن ضريبة أهل الذمة تنحصر في الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة، ولا يجب عليهم غيرها.
قال الشيخ: " وينبغي أن تؤخذ منهم الجزية، ولا تؤخذ منهم الزكاة، لأن الزكاة